Selamat datang di blog FIQIH gaul.

Pages

Apakah Harga Pupuk Bisa Mempengaruhi Prosentase Zakat



Deskripsi masalah

Sektor pertanian dalam usahanya menciptakan kesejahteraan rakyat ternyata masih perlu untuk dibenahi. Misi kesejahteraan yang dibawa hampir tidak pernah menyentuh masyarakat terutama para petani. Pupuk sebagai kebutuhan primer semakin tak terjangkau, obat-obatan yang paling berperan dalam peningkatan produksi melambung tinggi. Belum lagi mereka sebagai masyarakat taat harus memenuhi tanggungan zakat yang besarnya juga tidak bisa dikatakan sedikit. Hingga pada akhirnya banyak petani yang kuwalahan dan bahkan banting setir mencari usaha lain yang lebih bisa menyejahterakan hidup mereka.

Pertanyaan
  • Dapatkah biaya pupuk yang terkadang melambung mengurangi prosentase zakat yang harus mereka keluarkan ?
Jawaban

Tidak dapat selamanya, karena yang bisa mengurangi prosentase hanyalah bahan yang paling menentukan tumbuh tidaknya tanaman, bukan yang berpengaruh pada subur tidaknya tanaman.


مغني المحتاج الجزء الثاني ص: 87
(القنوات ) والسواقي المحفورة من النهر العظيم ( كالمطر على الصحيح ) ففي المسقي بما يجري فيها منه العشر ; لأن مؤنة القنوات إنما تخرج لعمارة القرية , والأنهار إنما تحفر لإحياء الأرض , فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى بخلاف السقي بالنواضح ونحوها فإن المؤنة للزرع نفسه . والثاني يجب فيها نصف العشر لكثرة المؤنة فيها , والأول يمنع ذلك

مجموع شرخ  المهذب الجزء الخامس ص: 445
وأما ما سقي بالنضح أو الدلاء أو الدواليب , وهي التي تديرها البقر أو بالناعورة , وهي التي يديرها الماء بنفسه , ففي جميعه نصف العشر . وهذا كله لا خلاف فيه بين المسلمين , وقد سبق نقل البيهقي الإجماع  فيه . وأما القنوات والسواقي المحفورة من نهر عظيم التي تكثر مؤنتها , ففيها العشر كاملا . هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في كتب العراقيين والخراسانيين . ونقل إمام الحرمين اتفاق الأئمة عليه , وعلله الأصحاب بأن مؤنة القنوات إنما تشق لإصلاح الضيعة , وكذا الأنهار إنما تشق لإحياء الأرض , وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها , فإن المؤنة فيها لنفس الزرع . ونقل الرافعي عن الشيخ أبي عاصم أنه نقل أن الشيخ أبا سهل الصعلوكي من أصحابنا أفتى أن ما سقي بماء القناة وجب فيه نصف العشر . وقال صاحب التهذيب : إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤنة لا تزال تنهار , وتحتاج إلى إحداث حفر وجب نصف العشر , وإن لم يكن لها مؤنة أكثر من مؤنة الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات وجب العشر . قال الرافعي : والمذهب ما قدمناه عن الجمهور . قال الرافعي : قال ابن كج : ولو اشترى ماء وسقى به وجب نصف العشر , قال : وكذا لو سقاه بماء مغصوب ; لأن عليه ضمانه . قال الرافعي : وهذا حسن جار على كل مأخذ , فإنه لا يتعلق بصلاح الضيعة بخلاف القناة , ثم حكى الرافعي عن ابن كج عن ابن القطان وجهين فيما لو وهب له الماء , ورجح إلحاقه بالمغصوب لوجود المنة العظيمة , وكما لو علف ماشيته بعلف موهوب ( قلت ) وهذان الوجهان تفريع على قولنا لا تقتضي الهبة ثوابا ( فإن قلنا ) تقتضيه , فنصف العشر بلا خلاف , صرح بذلك كله الدارمي في الاستذكار , والله تعالى أعلم .

روضة الطالبين ج: 2 ص: 244
وأما القنوات والسواقي المحفورة من النهر العظيم ففيها العشر كماء السماء هذا هو المذهب المشهور الذي قطع به طوائف الأصحاب من العراقيين وغيرهم وادعى إمام الحرمين اتفاق الأئمة عليه القنوات إنما تتحمل لاصلاح الضيعة والأنهار تشق لإحياء الأرض وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها فمؤنتها فيها   لنفس الزرع  ولنا وجه أفتى به أبو سهل الصعلوكي أنه يجب نصف الشعر في السقي بماء القناة وقال صاحب التهذيب إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤنة بأن لا تزال تنهار وتحتاج إلى إحداث حفر وجب نصف العشر وإن لم يكن أكثر الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات فالعشر والمذهب ما قدمناه

المنتقى شرح الموطأ الجزء الثاني : 158
وأما النضح فهو الرش والصب فما سقي بالنضح هو ما يسقى بما يستخرج من الآبار بالغرب أو بالسانية ويستخرج من الأنهار بآلة ففي هذا نصف العشر لكثرة مؤنته وهذا أصل في أن لشدة النفقة وخفتها تأثيرا في الزكاة . وأما النضح فهو الرش والصب فما سقي بالنضح هو ما يسقى بما يستخرج من الآبار بالغرب أو بالسانية ويستخرج من الأنهار بآلة ففي هذا نصف العشر لكثرة مؤنته وهذا أصل في أن لشدة النفقة وخفتها تأثيرا في الزكاة .

المبسوط الجزء الثالث ص: 4
ثم العشر يجب فيما سقته السماء أو سقي سيحا فأما ما سقي بغرب , أو دالية , أو سانية ففيه نصف العشر وبه ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب , أو دالية ففيه نصف العشر } وفي رواية { ما سقي بعلا , أو سيحا ففيه العشر وما سقي بالرشاء ففيه نصف العشر } وعلل بعض مشايخنا بقلة المؤنة فيما سقته السماء وكثرة المؤنة فيما سقي بغرب , أو دالية وقالوا لكثرة المؤنة تأثير في نقصان الواجب , وهذا ليس بقوي فإن الشرع أوجب الخمس في الغنائم والمؤنة فيها أعظم منها في الزراعة ولكن هذا تقدير شرعي فنتبعه ونعتقد فيه المصلحة وإن لم نقف عليه وكان ابن أبي ليلى يقول : لا عشر إلا في الحنطة والشعير والزبيب والتمر إذا بلغ خمسة أوسق لظاهر الحديث الخاص فإن اعتبار الوسق للنصاب دليل على أنه لا يجب إلا فيما يدخل تحت الوسق .

بدائع الصنائع الجزء الثاني ص: 62
( فصل ) : وأما بيان مقدار الواجب فالكلام في هذا الفصل في موضعين : أحدهما في بيان قدر الواجب من العشر , والثاني في بيان قدر الواجب من الخراج أما الأول فما سقي بماء السماء , أو سقي سيحا ففيه عشر كامل , وما سقي بغرب , أو دالية , أو سانية ففيه نصف العشر , والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب , أو دالية , أو سانية ففيه نصف العشر } , وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { فيما سقته السماء , أو العين , أو كان بعلا العشر , وما سقي بالرشاء ففيه نصف العشر } ولأن العشر وجب مؤنة الأرض فيختلف الواجب بقلة المؤنة وكثرتها ولو سقي الزرع في بعض السنة سيحا وفي بعضها بآلة يعتبر في ذلك الغالب ; لأن للأكثر حكم الكل كما في السوم في باب الزكاة على ما مر ولا يحتسب لصاحب الأرض ما أنفق على الغلة من سقي , أو عمارة , أو أجر الحافظ , أو أجر العمال , أو نفقة البقر ; لقوله صلى الله عليه وسلم { ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب , أو دالية , أو سانية ففيه نصف العشر } , أوجب العشر ونصف العشر مطلقا عن احتساب هذه المؤن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الحق على التفاوت لتفاوت المؤن ولو رفعت المؤن لارتفع التفاوت .

المغني لابن قدامة الجزء الثاني ص1832:
فصل : الحكم الثالث , أن العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة , كالذي يشرب من السماء والأنهار , وما يشرب بعروقه , وهو الذي يغرس في أرض ماؤها قريب من وجهها , فتصل إليه عروق الشجر , فيستغني عن سقي , وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية . ونصف العشر فيما سقي بالمؤن , كالدوالي والنواضح ; لا نعلم في هذا خلافا . وهو قول مالك , والثوري , والشافعي , وأصحاب الرأي , وغيرهم . والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر , وما سقي بالنضح نصف العشر } . رواه البخاري , قال أبو عبيد العثري : ما تسقيه السماء , وتسميه العامة : العذي . وقال القاضي : هو الماء المستنقع في بركة أو نحوها , يصب إليه ماء المطر في  سواق تشق له , فإذا اجتمع سقي منه , واشتقاقه من العاثور , وهي الساقية التي يجري فيها الماء , لأنها يعثر بها من يمر بها . وفي رواية مسلم : { وفيما يسقى بالسانية نصف العشر } . والسواني : هي النواضح , وهي الإبل يستقى بها لشرب الأرض . وعن معاذ , قال : { بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن , فأمرني أن آخذ مما سقت السماء , أو سقي بعلا , العشر , وما سقي بدالية نصف العشر } . قال أبو عبيد : البعل , ما شرب بعروقه من غير سقي . وفي الجملة كل ما سقي بكلفة ومؤنة , من دالية أو سانية أو دولاب أو ناعورة أو غير ذلك , ففيه نصف العشر , وما سقي بغير مؤنة , ففيه العشر ; لما روينا من الخبر , ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة جملة , بدليل المعلوفة , فبأن يؤثر في تخفيفها أولى , ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي , وللكلفة تأثير في تقليل النماء , فأثرت في تقليل الواجب فيها , ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي في نقصان الزكاة ; لأن المؤنة تقل , لأنها تكون من جملة إحياء الأرض ولا تتكرر كل عام . وكذلك لا يؤثر احتياجها إلى ساق يسقيها , ويحول الماء في نواحيها , لأن ذلك لا بد منه في كل سقي بكلفة , فهو زيادة على المؤنة في التنقيص , يجري مجرى حرث الأرض وتحسينها . وإن كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض , ويستقر في مكان قريب من وجهها , لا يصعد إلا بغرف أو دولاب , فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة , على ما مر ; لأن مقدار الكلفة وقرب الماء وبعده لا يعتبر , والضابط لذلك هو أن يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض بآلة من غرف أو نضح أو دالية ونحو ذلك ; وقد وجد . ا هـ .

0 Komentar:

Posting Komentar