Selamat datang di blog FIQIH gaul.

Pages

Bagaimana Tinjauan Fiqh Terhadap Profesi Wartawan



Deskripsi :

Profesi wartawan sering kali dianggap sebagai profesi yang mulia karena perjuangan mereka dalam memberantas korupsi dan menyajikan berbagai macam informasi ke tengah masyarakat dari berbagai lapisan, tidak jarang pula wartawan dianggap sebagai pahlawan karena kegigihan mereka dalam menantang bahaya di medan perang seperti yang dialami oleh Mutia hafidz dan Budiyanto baru-baru ini.

Pertanyaan :
  • Bagaimana pandangan fiqh terhadap profesi wartawan dengan kebebasan hak (pencarian berita) yang mereka miliki ?
  • Bagaimana pula hukum pencarian berita dan penugasan wartawan ke arena perang ?
Jawaban :
  • Boleh selama ada maslahah (bagi umat islam), tidak madloroti bagi umat islam dan tidak melakukan larangan-larangan Syara' .(maraji')
  • Boleh apabila ada dzonnus salaamah dan tidak melakukan pelanggaran Syara' seperti bepergiannya perempuan tanpa mahrom atau suami atau niswah tsiqot . (maraji')
Maraji' Jawaban 1 :
[الفقه الإسلامي ج:4 ص:39]

استعمال الحق بوجه مشروع على الإنسان أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع واذن به فليس له ممارثة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير فردا أو جماعة سواء أقصد الإضرار أم لا وليس له إتلاف شيء من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع –إلى أن قال- واستعمال الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره هو ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق عند فقهاء القانون الوضعي.

[سلم التوفيق ص:75]

وكتابة من يحرم النطق به لأن القلم أحد اللسانين للإنسان لأن الكتابة به تدل على عبارة اللسان كما قاله علي النبتيتي ولذلك قال الغزالي في البداية فاحفظ القلم أما يجب حفظ اللسان عنه إهـ

[إسعاد الرفيق ج:2 ص:72-75]

ومنها النميمة وهي نقل القول من بعض الناس إلى بعض للإفساد بينه قال في الزواجر وعرفوا النميمة بأنها نقل كلام الناس بعضهم في بعض على وجه الإفساد قال في الإحياء هذا هو الأكثر ولاتختص بذلك بل هي كشف ما يكره كشفه سواء أكرهه المنقول عنه أو إليه أو ثالث وسواء أكان كشفه بقول أو كتابة أو رمز أو إيماء –إلى أن قال- وحينئذ فينبغي السكوت عن حكاية كل شيء شوهد من أقوال الناس إلا ما في حكايته نفع لمسلم أو دفع ضرر عنه إهـ

[إسعاد الرفيق ج: ص:122]

(و) منها (التجسس) أي التطلع (على عورات الناس) والتتبع لها لقوله تعالى "ولاتجسسوا" وقوله عليه الصلاة والسلام "يا معشر من أسلم ولم يدخل الإيمان في قلبه لاتذموا المسلمين ولاتتبعوا عوراته فإنه من طلب على عورة أخيه المسلم هتك الله ستره وأبدى عورته ولو كان في ستر بيته إهـ

[حاشية الجمل ج: 5 ص:182-183]

وليس لاحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون نعم إذا غلب على ظنه وقوع معصية ولو بقرينة ظاهرةكإخبار ثقة جاز له بل وجب عليه التجسس ان فات تداركها كقتل وزنا وإلا فلا ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك عرضه وتغريم المال نعم لو لم يترجى إلا به جاز انتهت مع بعض زيادة

[هامش سبعة كتب مفيدة ص:65]

(واحفظ لسانك من طعن على أحد # من العباد ومن نقل ومن كذب) أي احرصها وراعها وتوكل بها من وقوعها في غرض أحد من عباد الله تعالى ومن نقل الكلام عليه ونقله على بعضهم إلى بعض ومن الكذب وهو الإخبار بغير الواقع فمعنى الطعن في عرض المسلم هو النميمة والغيبة قال سيدنا الناظم "وحد الغيبة شرعا ذكرك أخاك المسلم في غيبته بما يكرهه لو سمعه سواء ذكرته بنقص في دينه أو بدنه أو أهله أو ولده حتى في مشيته وثوبه وسائر ما يتعلق به وكذلك كتابتك لما يكرهه والإشارة إليه بنحو اليد وحد النميمة نقل كلام بعض الناس إلى بعض بقصد الإفساد والفتنة

[إحياء علوم الدين ج:3 ص:148]

بيان الأعذار المرخصة في الغيبة. اعلم أن المرخض في ذكر المساوي الغير هو غرض صحيح في الشرع لايمكن التواصل إليه إلا به فيدفع لك إثم الغيبة وهي ستة أمور الأول التظلم –إلى أن قال- الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح –إلى أن قال الثالث الاستفتاء الرابع تحذير المسلم من الشر –إلى أن قال- الخامس أن يكون الإنسان معروفا يعرف عن عيبه كالاعرج والاعمش –إلى أن قال- السادس ان يكون مجاهرا بالفسق كالمخنث فصاحب الماخور والمجاهر بشرب الخمر.

[إسعاد الرفيق ج:2 ص:112-125]

(فصل. ومن معاصي الرجل المشي) بها (في) كل محرم (ومعصية) من المعاصي. وذلك (كالمشي) بها (في سعاية بمسلم أو قتله أو فيما يضره) إذا كان ذلك (بغير حق) –إلى أن قال- (و) منها (المشي) بها (إلى) كل أمر (محرم) في الشرع فعله أو قوله أو سماعه (و) كذا إلى ما هو في الأصل مباح كبيع وشراء لكن يحصل بالمشي إليه نحو (تخلف عن واجب) من واجبات الشرع كان يحصل به تأخير نحو صلاة عن وقتها-إلى أن قال- (و) منها (سفر المرأة بغير نحو محرم) كزوج معها لقوله عليه الصلاة والسلام "لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم
Maraji' Jawaban 2 :
[حاشية الجمل على المنهج ج:5 ص:280]

ويحل اصطياد الحية لحاذق على صنعته غلب على ظنه سلامته منها وقصد ترغيب الناس في اعتماد معرفته كما يؤخذ مما ذكره المصنف في فتاويه في البيع ويؤخذ من كلامه أيضا حل أنواع اللعب الخطرة من الحاذق بها حيث غلب على الظن سلامته ومنه المسمى بالبهلوان ومع كونه حلالا إذا مات فاعله يكون عاصيا إذ الشرط سلامة العاقبة ولا عبرة بظن تبين خطاؤه ويحل التفرج على ذلك حينئذ والأقرب جواز التقاف لأنه يقع في الحرب حيث خلا عن الحصان المعروف عند أهله إهـ من شرح م ر مع زيادة ل م ش عليه.

[مغني المحتاج ج:4 ص:200]

ولمستقل قطع سلعة إلا مخوفة لاخطر في تركها أو الخطر في تركها أكثر
(قوله أو الخطر في تركها أكثر) منه في تركها فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه قال تعالى "ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة" أما التي خطر تركها أكثر أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها على الصحيح في الأولى والأصح في الثانية

[فتح القدير للشوكاني ج: 1 ص : 197]

(وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)وقال قوم التقدير ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم والتهلكة مصدر من هلك يهلك هلاكا وهلكا وتهلكة أى لا تأخذ فيما يهلككم وللسلف في معنى الأية أقوال سيأتى بيانه وبيان سبب نزول الأية والحق أن الإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فكل ما صدق عليه أنه تهلكة في الدين أو الدنيا فهو داخل في هذا وبه قال ابن جرير الطبرى ومن جملة ما يدخل تحت الأية أن يقتخم الرجل في الحرب فيحمل على الجيش مع عدم قدرته على التخلص وعدم التأثيره لأثر ينفع المجاهدين ولا يمنع من دخول هذا تحت الأية إنكار من أنكره من الذين رأوا السبب فإنهم ظنوا أن الآية لا تجاوز سببه وهو ظن تدفعه لغة العرب

[المقتطف من عيون التفاسير ج :1 ص : 213 – 214]

(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) والمراد لا توقعوا أنفسكم في الهلك ويستدل بالآية على تحريم الإقدام على ما يخاف تلف النفس .

[الفقه الإسلامي ج : 6 ص : 245 – 247]

(مسئلة المباشر والمتسبب)
أولا ضمان المباشر وحده :
المباشر هو الذي حصل الضرر بفعله بلا واسطة " أي تدخل فعل شخص آخر ويكون مسؤلا عن فعله في ضوء قاعدتين عند الحنفية هما المباشر ضامن لم يتعمد -إلى أن قال- إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر " يلزم المباشر بالضمان أو المسؤولية إذا كان هو المؤثر الأقوى في إحداث العدوان وكان دور السبب ضعيفا لا يعمل بانفراده في الهلاك
ثانيا ضمان المتسبب وحده :
المسبب هو الذي يحدث أمرا يؤدي إلى تلف شيئ آخر حسب العادة إلا أن التلف مباشرة لا يقع منه ، وإنما بواسطة أخرى هي فعل فاعل مختار ويضمن المتسبب وحده إذا كان متعديا، عملا بقاعدة " المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي " سواء أكان بقصد أم لا أو بقاعدة " يضاف الفعل إلى المتسبب إن لم يتخلل واسطة " ، وذلك إذا تعذر تضمين المباشر بكونه غير مسؤل أو غير موجود أو غير معروف ، أو كان فعل المتسبب أقوي من المباشرة . فمن دفع إلى صبي سكينا ليمسكه له ، فوقع عليه فجرحته ، كان الضمان " الدية " على الدافع : لأن السبب هنا يشتمل على معنى التعدى لكون الصبي لم يباشر فعلا معينا ، فهو غير مسؤول ، والسكين بطبيعتها آلة جارحة .
ثالثا تضمين المتسبب والمباشر معا :
يضمن المتسبب مع المباشر إذا كان للسبب تأثير يعمل بانفراده في الإتلاف متى انفرد عن المباشرة ، أي إذا تعادلت قوة التسبب والمباشرة ، أو اعتدل السبب والمباشر بأن تساوى أثرهما في الفعل ، كان المتسبب والمباشر مسؤولين معا عن القتل ، كأن اجتمع على قيادة دابة سائق وراكب عليها ، فما أحداثته من تلف ، كان الضمان عليهما : لأن سوق الدابة وحده يؤدي إلى التلف ، وإن لم يكن هناك شخص راكب عليها . كذلك إذا نخس رجل الدابة بأمر راكبها يكون الضمان على اثنين : لأن الناخس بمنزلة السائق .

0 Komentar:

Posting Komentar