Selamat datang di blog FIQIH gaul.

Pages

Melawan Pemerintahan Yang Gagal, Apakah Termasuk Bughat ?



Latar belakang Mas’alah:

Gejolak sosial politik, budaya dan recovery ekonomi yang tersendat semakin terasa implikasinya ditengah tengah lapisan masyarakat bawah. Semua itu dipicu oleh ulah sebagian elit politik dan praktisi hukum ( orde baru ) yang ingin bangkit dan berkuasa kembali. Dalam usahanya mereka tak segan-segan membayar sebagian kalangan untuk terus berdemonstrasi menyampaikan tuntutan dengan data fiktif agar terbangun opini publik yang membenarkan langkah mereka serta memberi kesan seolah olah pemerintah telah gagal total dalam mengemban amanat. Semua itu dilakukan dengan target mempercepat terjadinya suksesi kepemimpinan nasional.Meski harus dengan sedikit memaksakan konstitusi.

Pertanyaan:   
Upaya upaya sebagian elit politik merongrong wibawa dan menjatuhkan pemerintah yang legitimit, dapatkah dianalogikan dalam kategori bughot ?
Bila termasuk bughot sipakah yang berwenang untuk memberantas?
Sebatas manakah wewenang pemerintah untuk menindak para demonstran yang telah berbuat sampai pada batas penghinaan kepada presiden ?

Rumusan jawaban :
Orang orang yang berusaha menurunkan presiden RI yang sah atau berusaha melepaskan diri dari negara kesatuan RI menurut syari’at Islam adalah sebagai berikut:
   
Sebagai pelaku munkar dan dikatgorikan bughot apabila terpenuhi unsur unsur sebagai berikut :
Pelaku beragama Islam.

Mempunyai kekuatan massa ( شوكة \ منعة ) yang terorganisir serta dapat menyulitkan   pemerintah dalam menanganinya.

Menentang kepada pemerintahan yang sah

Berpegang teguh  terhadap argumentasi  (intepretasi pada suatu kasus tertentu)  yang kuat dan rasional serta dapat ditolelir / punya  تأويل سائغ (tuntutan politik) tertentu.

Ada pemimpin ( مطاع ) yang di ta’ati.
   
Apabila unsur unsur di atas tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan dikatagorikan sebagai pelaku munkar مفسدون فى الأرض/Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dan ditindak seperti   قطاع الطريق ( pemeras / perampok)

Referensi :
بجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 227 - 228 دار الفكر
فصل: فى قتال البغاة. جمع باغ والبغى الظلم ومجاوزة الحد, سموا بذلك لظلمهم وعدولهم عن الحق والأصل فيه آية: ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) وليس فيها ذكر الخروج على الإمام صريحا لكنها تشمله بعمومها أو تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغى طائفة على طائفة فللبغى على الإمام أولى, وهم مسلمون مخالفو إمام ولو جائرا بأن خرجوا عن طاعته بعدم انقيادهم له أو منع حق توجه عليهم كزكاة بالشروط الآتية. قوله ( وهم ) شرعا مسلمون ولو فى ما مضى فيشمل المرتدين على المعتمد ق. ل. على الجلال وفى س. م. نقلا عن الزركشى أنه يعتبر فى البغاة الإسلام فالمرتدون إذا نصبوا القتال لا يجرى عليهم حكم البغاة فى الأصح وهذا الشرط هو مقتضى كلام المحرر فلا وجه لإهماله . وحاصله أن القيود ستة: أن يكونوا مسلمين وأن يخالفوا وأن يكون لهم تأويل. وأن يكون ذلِك التأويل باطلا ظنا وأن تكون لهم شوكة وأن يكون فيهم مطاع وسيذكر الشارح أن الشوكة تستلزم المطاع فلا تغفل إهـ م. د.

التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول ص: 101 مؤسسة الرسالة
77 - تسمى الجريمة السياسية فى اصطلاح الفقهاء البغى وتسمى المجرمون السياسيون البغاة أو الفئة الباغية والبغاة كما يعرفها الفقهاء هم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة أو هم فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم أو نائبه لأحد شيئين: إما لمنع حق وجب عليها من زكاة أو حكم عليها من أحكام الشريعة  المتعلقة بالله أو بآدمى، أو الدخول تحت طاعته بالقول والمباشرة باليد لحاضر، والإشهاد على الدخول لمن غاب عنه إن كان كل منهما من أهل الحل والعقد واعتقاد ذلك ممن لا يعبأ به ولا يعرف فإنه حق لخبر من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أو خالفته لخلعه ( 3 ) أى إرادتها خلعه أى عزله لحرمة ذلك عليهم وإن جار. ( 3 ) الرأى الغالب فى المذاهب الأربعة أن الإمام ينعزل بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق، ومن ثم فلا يجب الخروج عليه بقصد عزله وتولية غيره، لأن إباحة الخروج عليه تدعو إلى عدم الاستقرار وكثرة الفتن والثوارت واطراب أمور الناس – والأقلية ترى أن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه، وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين، وانتكاس أمور الدين كان للأمة خلعه كما كان لهم نصبه لانتظام شؤون الأمة وإعلائها، وإذا أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين، وهناك من يرى خلعه إذا لم يستلزم فتنة. وروى عن مالك أنه قال: من قام على إمام يريد إزالة ما بيده إن كان – أى المقوم عليه – مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه والقيام معه أما غيره فلا، دعه وما يراد منه ينتقم الله من ظالم بظالم. راجع شرح الزرقانى الجزء الثامن ص: 60، وحاشية ابن عابد الجزء الثالث ص: 429، والأحكام السلطانية ص: 14، والإقناع الجزء الرابع ص:292.

التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الثانى ص: 673-674
660 – تعريف البغى: يعرف البغى لغة بأنه طلب الشىء فيقال بغيت كذا إذا طلبته ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى ( قال ذلك ما كنا نبغ ) ثم اشتهر البغى فى العرف فى طلب ما لا يحل من الجور والظلم – وإن كانت اللغة لا تمنع من أن يكون البغى بحق ومن ذلك قوله تعالى ( قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق ) ( سورة: الأعراف آية: 33 ) ويختلف الفقهاء فى تعريف البغى اصطلاحا لاختلاف مذاهبهم فيه فالمالكيون يعرفون البغى بأنه الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته فى غير معصية بمغالبته ولو تأويلا – ويعرفون البغاة بأنهم فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم أو نائبه لمنع حق وجب عليها أو لخلفه ويعرف الحنفيون البغاة ويستخرجون منها تعريف البغى بأنه الخروج عن طاعة إمام الحق بغير حق, والباغى بأنه الخارج عن طاعة إمام الحق بغير حق. ويعرف الشافعيون البغاة بأنهم المسلمون مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد له أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم أو هم الخارجون من الطاعة بتأويل فاسد لا يقطع بفساده إن كان لهم شوكة بكثرة أو قوة وفيهم مطاع فالبغى إذن عند الشافعيين هو خروج جماعة ذات شوكة ورئيس مطاع عن طاعة الإمام بتأويل فاسد. ويعرف الحنابلة البغاة بأنهم الخارجون عن إمام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع, فالبغى عند الحنابلة لا يختلف فى تعريفه كثيرا عند الشافعية. ويرى الظاهريون أن البغى هو الخروج على إمام حق بتأويل مخطئ فى الدين أو الخروج لطلب الدنيا. ويعرف الشيعة الزيدية الباغى بأنه من يظهر أنه محق والإمام مبطل وحاربه أو غرم وله فئة أو منعة أو قام بما أمره للإمام, فالبغى هو الخروج على الإمام الحق من فئة لها منعة. عن اختلاف التعاريف: والعلة فى اختلاف تعريف البغى فى المذاهب الفقهية المختلفة هى الاختلاف على الشروط التى يجب توفرها فى البغاة وليست الاختلاف على الأركان الأساسية للبغى ومحاولة الفقهاء فى أكثر من مذهب أن يجمعوا فى التعريف بين أركان البغى وشروطه ورغبته أن يكون التعريف جامعا مانعا. تعريف مشترك: - ونستطيع أن نعرف البغى تعريفا مشتركا تتفق فيه كل المذاهب إذا اكتفينا بإبراز الأركان الأساسية فى التعريف فنقول: إن البغى هو الخروج على الإمام مغالبة. أركان البغى: وأركان البغى الأساسية كما هو ظاهر من التعريف المشترك ثلاثة: - 1 -  الخروج على الإمام – 2 - أن يكون الخروج مغالبة – 3 - القصد الجنائى.

التشريع الجنائ الإسلامى الجزء الأول ص: 102-104
78 – الشروط التى يجب توفرها فى المجرمين السياسيين أو البغاة: نستطيع أن نستخلص من تعريف البغاة ومما سبق, الشروط التى يجب توفرها فى المجرم وعمله ليعتبر مجرما سياسيا أو باغيا: أولا – الغرض من الجريمة: يشترط أن يكون الغرض من الجريمة إما عزل رئيس الدولة أو الهيئة التنفيذية, وإما الامتناع عن الطاعة, فإذا توفر الغرض على هذا الوجه مع توفر الشروط الأخرى كانت الجريمة سياسة والمجرم سياسيا. أما إذا كان الغرض من الجريمة إحداث أى تغيير يتنافى مع نصوص الشريعة, كإدخال نظام غير إسلامى يخالف النظام، أو تمكين دولة أجنبية من التسلط على البلاد، أو إضعاف قوة الدولة أمام غيرها من الدول، إذا كان الغرض من الجريمة شيئا من هذا أو مثله، فإن الجريمة لا تكون بغيا أى سياسية, وإنما هى إفساد فى الأرض, ومحاربة الله ورسوله, وهى جريمة عادية قررت لها الشريعة عقوبة قاسية. – ثانيا – التأول:  يشترط فى البغاة أى المجرمين أن يكونوا متأولين, أن يدعوا سببا لخروجهم, ويدللوا على صحة ادعائهم, ولو كان الدليل فى ذاته ضعيفا, كادعاء الخارجين على الإمام على, بأنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم, وكتأول بعض مانعى الزكاة فى عهد أبى بكر بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن كانت صلاته سكنا لهم, طبقا لقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة – إلى قوله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) فإذا لم يدعوا سببا للخروج, أو ادعوا سببا لا تقره الشريعة إطلاقا, كأن طلبوا عزل رئيس الدولة دون أن ينسبوا إليه شيئا أو طلبوا عزله لأنه ليس من بلدهم, فهم قطاع طريق يسعون فى الأرض بالفساد, ولهم عقوبتهم الخاصة, وليسوا بأى حال بغاة أو مجرمين سياسيين. – ثالثا – الشوكة: يشترط فى الباغى أى المجرم السياسى أن يكون ذا شوكة وقوة لا بنفسه بل بغيره ممن هم على رأيه, فإن لم يكن من أهل الشوكة على هذا الوصف, فلا يعتبر مجرما سياسيا ولو كان متأولا.

التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الثانى ص: 675-682
662 – يشترط لوجود جريمة البغى الخروج على الإمام, والخروج المقصود هو مخالفة الإمام والعمل لخلعه, أو الامتناع عما وجب على الخارجين من حقوق. ويستوى أن تكون هذه الحقوق لله أى مقررة لمصلحة الجماعة, أو للأشخاص أى مقررة لمصلحة الأفراد. فيدخل تحتها كل حق تفرضه الشريعة للحاكم على المحكوم, وكل حق للجماعة على الأفراد, وكل حق للفرد على الفرد, فمن امتنع عن أداء الزكاة فقد امتنع عن حق وجب عليهم ومن امتنع عن تنفيذ حكم متعلق بحق الله كحد الزنا, أو متعلق بحق الأفراد كالقصاص فقد امتنع عن حق وجب عليه ومن امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن الحق الذى وجب عليه وهكذا. ولكن من المتفق عليه أن الامتناع عن الطاعة فى معصية ليس بغيا وإنما هو واجب على كل مسلم لأن الطاعة لم تفرض إلا فى معروف ولا تجوز فى معصية فإذا أمر الإمام بما يخالف الشريعة فليس لأحد أن يطيعه فيما أمر إذ الطاعة لا تجب إلا فيما تجيز ه الشريعة. والخروج قد يكون على الإمام وهو رئيس الدولة الأعلى وقد يكون على من ينوب عنه فمن امتنع عن طاعة الإمام فى معصية فليس بغيا لأن حق الأمر واجب الطاعة كلاهما مقيد غير مطلق فليس لآمر أن يأمر بما يخالف الشريعة وليس لمأمور أن يطيعه فيما يخالف الشريعة وذلك ظاهر من قوله تعالى: ( فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول ) ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) وقوله ( من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوا ) وقوله ( لا طاعة فى معصية الله إنما الطاعة فى المعروف ) وقد احتاط الفقهاء لهذا فى تعريف البغاة. والإمام هو رئيس الدولة الإسلامى الأعلى أو من ينوب عنه من سلطان أو وزير أو حاكم أو غير ذلك من المصطلحات ويعبر بعض الفقهاء عن رئيس الدولة الإسلامية الأعلى بالإمام الذى ليس فوقه إمام, وعمن دونه بالإمام مطلقا إذا كان مستقلا بجزء من الدولة الإسلامية وبنائب الإمام إذا كان ينوب عن الإمام الأعظم. – إلى أن قال – ومع أن العدالة شرط من شروط الإمامة إلا أن الرأى الراجحة فى المذهب الأربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الإمام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. لأن الخروج على الإمام يؤدى عادة إلى ما هو أنكر مما فيه وبهذا يمتنع النهى عن المنكر لأن من شرطه أن لا يؤدى الإنكار إلى ما هو أنكر من ذلك, إلى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد وإضلال العباد وتوهين الأمن وهدم النظام. وإذا كانت القاعدة أن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه كالفسق إلا أنهم يرون أن لا يعزل إذا استلزم العزل فتنة. وأما الرأى المرجوح فيرى أصحابه أن للأمة خلع وعزل الإمام بسبب يوجبه وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين وانتكاس أمور الدين كان للأمة خلعه كما كان لهم تنصيبه لانتظام شؤون الأمة وإعلائها ويرى بعض هذا الفريق أنه إذا أدى الخلع لفتنة احتمل أدنى الضررين. ويرى الظاهريون أن الخروج على الإمام محرم إلا أن يكون جائرا فإن كان جائرا فقام عليه مثله أو دونه قوتل مع القائم لأنه منكر زائد ظهر, فإن قام عليه أعدل منه وجب أن يقاتل مع القائم. وإذا كانوا جميعا أهل منكر فلا يقاتل مع أحد منهم إلا أن يكون أحدهم أقل جورا فيقاتل معه من هو أجور منه. وعلى هذا الرأى بعض المالكيين, فسحنون يقول بوجوب قتال أهل العصبية إن كان الإمام عدلا وقتال من قام عليه, فإن كان غير عدل فإن خرج عليه عدل وجب الخروج معه ليظهر دين الله وإلا وسعك الوقوف إلا أن يريد نفسك أو مالك فادفعه عنهما ولا يجوز لك دفعه على الظالم. ويرى الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن فسق الأئمة قد يتفاوت ككون فسق أحدهم بالقتل وفسق الآخر بانتهاك حرمة الأبضاع وفسق الآخر بالتعرض للأموال فيقوم هذا على التعرض للدماء والأبضاع فإن تعذر قوم المتعرض للأبضاع على المتعرض للدماء، فإن قيل أيجوز القتال مع أحد هؤلاء لإقامة ولايته وإدامة نصرته وهو معصية، قلنا نعم وقفا لما بين مفسدتى الفسوقيين وفى هذا وقفة وإشكال من جهة كونه إعانة على معصية ولكن درء ما هو أشد من تلك المعصية يجوزه. ونحوه خروج فقهاء القيروان مع أبى يزيد الخارج على الثالث من بنى عبيد لكفره وفسق أبى يزيد والكفر أشد ومجموع رأى سحنون والشيخ عز الدين هو رأى الظاهريين. وعلى الرغم من أن الرأى الراجح فى مذهب مالك هو تحريم الخروج على الإمام الجائر فإن من المتفق عليه فى المذهب أنه لا يحل للإمام الجائر أن يقاتل الخارجين عليه لفسقه وجوره وعليه قبل كل شئ أن يترك فسقه ثم يدعوهم لطاعته فإن لم يجيبوه كان له أن يقاتلهم. – إلى أن قال – والخارجون على ثلاثة أنواع عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد: 1 – الخارجون بلا تأويل سواء كانوا ذوى منعة أو شوكة أو لا منعة لهم. – 2 – الخارجون بتأويل ولكن لا منعة لهم. – 3 – والخارجون بتأويل وشوكة وهم قسمان: ( ا ) الخوارج ومن يذهبون مذهبهم ممن يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويسبون نساءهم ويكفرون بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ( ب ) الخارجون بتأويل ولهم منعة وشوكة ممن لا يذهبون مذهب الخوارج ولا يستحلون دماء المسلمين ولا يستبيحون أموالهم ونساءهم. والتأويل المقصود هو ادعاء سبب للخروج والتدليل عليه ويستوى أن يكون التأويل صحيحا أو فاسدا لا يقطع بفساده ويعتبر التأويل فاسدا إذا أولوا الدليل على خلاف ظاهره ولو كانت الأدلة على التأويل ضعيفة كادعاء أهل الشام فى عهد على بأنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليه ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم مع أن هذا الادعاء صادر ممن لا يعتد بقولهم وشهادتهم. - إلى أن قال – والمنعة أو الشوكة هى الكثرة أو القوة، كثرة عدد الخارجين أو قوتهم بحيث يمكن معها مقاومة تدعوه إلى احتمال كلفة من بذل مال وإعداد رجال ونصب قتال ونحو ذلك ليردهم إلى الطاعة. ويعتبرون فى مذهب أحمد النفر اليسير كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم ممن لا منعة لهم ولو كانوا مسلحين يحسنون القتال. ويشترط الشافعيون لوجود المنعة والشوكة أن يكون فى الخارجين مطاع ولو لم يكن إماما عليهم يسمعون له ويطيعون لأن الشوكة لا تتم إلا بوجوده إذ يصدرون عن رأى واحد ويعملون يدا واحدة ولأنه لا شوكة لمن لا مطاع لهم. فمهما بلغ عدد الخارجين ومهما كانت قوتهم فلا شوكة ما لم يكن فيها مطاع. وحكم الخارجين بلا تأويل والخارجين بتأويل ولا شوكة لهم عند أبى حنيفة وأحمد هو حكم قطاع الطريق فيعاملون على هذا الأساس, وكتب الحنابلة والأحناف تجعل حكمهم حكم قطاع الطريق دون تفاصيل مما قد يوهم بأنهم يقرون كذلك دون قيد وشرط. أما حكمهم عند الشافعى فهو حكم غيرهم من أهل العدل ويحاسبون على ما يأتونه من أفعال فإن كونت جريمة الحرابة عوقبوا على الحرابة وإن كونت جرائم أخرى عوقبوا عليها. ويلاحظ أن لا فرق بين الحنفيين والحنابلة وبين الشافعيين فى هذه المسألة لأن الأحناف والحنابلة وإن اعتبروهم محاربين إلا أنهم لا يعاقبونهم بعقوبة الحرابة إلا إذا توفرت شروط الحرابة, وإذا سموهم قطاعا بإطلاق [ن الخارجين إذا لجأوا للقوة فلن يفعلوا إلا أن يخيفوا الطريق ويأخذوا الأموال وفتلوا من تعرض لهم فتكون جرائمهم بطبيعة الحال وظروف الخروج حرابة فكأنهم نظروا إلى واقع الحال فى إعطائهم حكم المحاربين – أما الشافعيون فنظروا إلى الأصل وقالوا إنهم من أهل العدل فذا ارتكبوا جريمة وتوفرت شروطها أخذوا بها وهكذا لا نجد ثمة فرق بين الفريقين وإن اختلفوا فى تعبيراتهم. وإذا كان الرأى الراجح فى مذهب أحمد أن المتأول بلا شوكة يعتبر محاربا فإن بعض فقهاء المذهب لا يشترط الشوكة مع التأويل فلا فرق عنده بين الكثير والقليل ما دام الخروج أساسه التأول ويعتبر المتأول بلا شوكة باغيا لا محاربا وحجة القائلين بالشوكة أن ابن ملجم لما جرح عليا قال للحسن إن برئت رأيت رأيى وإن مت فلا تمثلوا به لم يثبت لفعله حكم البغاة كما أن إثبات حكم البغاة للعدد اليسير يشجع على الخروج ويؤدى إلى إتلاف أموال الناس لأن البغاة يسقط عنهم ضمان ما أتلفوه وحجة الذين لا يشترطون الشوكة أن الخروج أساسه التأول لا الشوكة وعقيدة الخارج لا عدد من يشاركونه تلك العقيدة فلا معنى لاشتراط الشوكة. أما الخارجون بتأويل وشوكة فهم البغاة عند أبى حنيفة والشافعى سواء رأوا رأى الخوارج أو لم يروه, ولا يعتبر الخوارج عندهما كفرة ولا فسقة وإنما بغاة لا غير.

التشريع الجنائ الإسلامي الجزء الثانى ص: 21-22
25 – البغى: هو الثورة الدعوة إلى قلب الأنظمة من غير الطريق المشروع أو بالقوة, ويسمى الداعون له بغاة, كما يسمى الفريق المؤيد للحالة القائمة أهل العدل, والبغاة أمرهم مختلف فيه. فيرى مالك والشافعى وأحمد أنهم معصومون إلا فى حالة الحرب بينهم وبين أهل العدل, وفى حالة مهاجمتهم لأهل العدل, أو الاعتداء على أموالهم, ويرى أبو حنيفة أن البغاة غير معصومين فى أى حال وأن دمهم يهدر وعصمتهم تزول بالبغى. وطبقا لهذا الرأى لا يعاقب قاتل البغى بعقوبة القتل العمد, وإنما يعاقب باعتباره مفتاتا على السلطات العامة, هذا إذا قتله فى غير حرب, أما القتل فى حالة الحرب فلا يعتبر جريمة باتفاق الفقهاء وطبقا لرأى مالك والشافعى وأحمد يعتبر قاتل الباغى قاتلا عمدا إذا قتله فى غير حرب أو حيال أى دفاع عن النفس.

حاشية الدسوقى الجزء الرابع ص: 300
أولا تعريف البغى: البغى لغة: إما الطلب كما فى قوله تعالى وما كنا نبغى أو التعدى  وهو فى اصطلاح الفقهاء كما عرفه ابن عرفة المالكى: الامتناع من طاعة من تثبت إمامته فى غير معصية بمغالبة ولو تأولا.

القوانين الفقهية ص:264
وأما غيرهم من البغاة فلم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين وسبى ذراريهم. وعرف المالكية البغاة: بأنهم الذين يقاتلون على التأويل مثل الطوائف الضالة كالخوارج وغيرهم والذين يخرجون على الإمام أو يمتنعون من الدخول فى طاعته، أو يمتنعون حقا وجب عليهم كالزكاة وشبهها. إهـ

غاية المنتهى الجزء الثالث ص:348
وعرفهم الحنابلة بقولهم: هم الخارجون على الإمام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة، ولو لم يكن فيهم مطاع ويحرم الخروج على الإمام ولو غير عدل

الفقه الإسلامى الجزء السادس ص: 142 دار الفكر
والبغى حرام لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( من نزع يده من طاعة إمامه، فإنه يأتى يوم القيامة، ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة، فإنه يموت ميتة جاهلية ) وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من حمل علينا السلاح فليس منا
( 2 ) الأحاديث فى هذا المعنى كثيرة: منها ما أخرجه مسلم والنسائى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية) الحديث. ومنها ما رواه الحاكم عن ابن عمر بلفظ: من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه, ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن ميتته ميتة جاهلية. ومنها ما رواه أحمد والشيخان عن بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا، فمات، فميتته جاهلية وفى لفظ: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية.

الإمامة العظمى ص: 263
أما عن شرط سلامة الحواس فالسمع والنطق يشترطه كثير من الفقهاء, لأنه الوقوف على مصالح المسلمين والرأى والتدبير يتوقف عليهما, ومنهم من لم يشترطهما لإمكان الفهم على طريق الكتابة ونحوها. لكن الراجح اشتراط توفرهما فى الخليفة للحاجة إليهما, وكذلك البصر فهو من الشروط التى يجب توافرها ضرورة, لأن الأعمى لا يستطيع أن يدبر أمر نفسه وهو ما لا يسمح له أن يدبر أمر المسلمين, أما فى الولاية الصغرى فجائز لأن النبى صلى الله عليه وسلم ولى ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى على المدينة عدة مرات. وقد خالف فى اشتراط هذا الشرط ابن حزم رحمه الله فقال: "  لا يضر الإمام أن يكون فى خلقه عيب, كالأعمى والأصم والأجدع والأجذم والأحدب, والذى لا يدان له ولا رجلان له ومن بلغ الهرم ما دام يعقل ولو أنه ابن مائة عام … فكل هؤلاء إمامتهم جائزة, إذ لم يمنع منها نص القرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر ولا دليل أصلا". ونحن لا نقول بأنه نص عليها قرآن ولا سنة ولا إجماع, وإنما مقصود الإمامة لا يتم إلا بمن كانت فيه هذه الشروط, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والله أعلم.

أحكام السلطانية  ص: 18 دار الفكر
وأما عشاء العين وهو أن لا يبصر عند دخول الليل فلا يمنع من الإمامة فى عقد ولا استدامة لأنه مرض فى زمن الدعة يرجى زواله. وأما ضعف البصر فإن كان يعرف به الأشخاص إّذا رآها لم يمنع من الإمامة.

الفقه الاسلامى الجزء السادس ص: 704 – 705 دار الفكر
ولا يجوز الخروج عن الطاعة بسبب أخطاء غير أساسية لا تصادم نصا قطعيا، سواء أكانت باجتهاد، أم بغير اجتهاد، حفاظا على وحدة الأمة وعدم تمزيق كيانها أو تفريق كلماتها، قال عليه الصلاة والسلام " ستكون هنات وهنات " أى غرائب وفتن وأمور محدثات – فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع، فاضربوه بالسيف كائنا من كان " وقال عليه الصلاة والسلام أيضا:" من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه " أيما رجل خرج يفرق بين أمتى فاضربوا عنقه " رواهما مسلم عن عرفجة. – إلى أن قال - وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسى لا يمس أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة الحسنة، قال عليه الصلاة والسلام " الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين  وعامتهم " وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إسداء النصح والمجاهرة بقول الحق، فقال: " أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان " فإن لم ينتصح وجب الصبر لقوله عليه الصلاة والسلام:" من رأى من أميره شيأ، فكره فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا، فيموت إلا مات ميتة جاهلية

مغنى على شرح الكبير الجزء العاشر  ص : 47 دار الفكر
والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة: أحدها قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل فهؤلاء قطاع طريق ساعون فى الأرض بالفساد يأ تى حكمهم فى باب مفرد. الثانى: قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريق فى قول أكثر أصحابنا وهو مذهب الشافعى، لأن ابن ملجم لما جرح عليا قال للحسن: إن برئت رأيت رأيى وإن مت فلا تمثلوا به فلم يثبت لفعله حكم البغاة، ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة فى سقوط ضمان ما أتلفوه أفضى إلى إتلاف أموال الناس، وقال أبو بكر: لا فرق بين الكثير والقليل وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام إهـ .     

مغنى على شرح الكبير الجزء العاشر  ص 48  دار الفكر
الصنف الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ, وفيهم منعة يحتاج فى كفهم إلى جمع الجيش فهؤلاء  البغاة  الذين نذكر فى هذا الباب حكمهم، وواجب على الناس  معونة إمامهم فى قتال البغاة لما ذكرنا فى أول الباب، ولأنهم لو تركوا معونته  لقهره أهل البغى  وظهر الفساد فى الأرض .

مغنى على شرح الكبير الجزء العاشر  ص 49 دار الفكر
مسألة: وهم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة .
الخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة: أحدها قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل فهؤلاء قطاع الطريق ساعون فى الأرض بالفساد وقد ذكرنا حكمهم. الثانى: قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالعشيرة ونحوهم، فهؤلاء حكمهم حكم الصنف الذى قبلهم فى قول أكثر الأصحاب ومذهب الشافعى، لأن ابن ملجم لما جرح عليا قال للحسن: إن برأت رأيت رأيى وإن مت فلا تمثلوا به فلم يثبت لفعله حكم البغاة، ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة  فى سقوط ضمان ما أتلفوه أفضى إلى إتلاف أموال الناس، وقال أبو بكر لا فرق بين الكثير والقليل وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام

تكملة المجموع المجلد التاسع عشر ص: 197-198 المكتبة السلفية
أما الأحكام فإنه إذا بغت على الإمام طائفة من المسلين وأرادت خلعه أو منعت حقا عليها تعلقت بهم أحكام يختصون بها دون قطاع الطريق , ولا تثبت هذه الأحكام فى حقهم إلا بشروط توجد فيهم ( أحدها ) أن يكونوا طائفة فيهم منعة يحتاج الإمام فى كفهم إلى عسكر، فإن لم تكن فيهم منعة، وإنما  كانوا عددا قليلا لم تتعلق بهم أحكام البغاة، وإنما هم قطا ع الطريق، لما روى أن عبد الرحمن ابن ملجم لعنه الله قتل على بن أبى طالب وكان متأوّلا فى قتله  فأقيد به، ولم ينتفع بتأويله لأنه لم يكن قى طائفة ممتنعة، وإنما كانوا ثلاثة رجال تبايعوا على أن يقتلوا عليا ومعاوية وعمرو بن ا لعاص  فى يوم  واحد, فأما صاحب عمرو فذهب إلى مصر فلم يخرج عمرو بن العاص يومئذ وقتل خارجة بن زيد، ولما سئل قال: أردت عمرا  وأراد الله خارجة. وأما صاحب معاوية فلم يتمكن من قتله وإنما جرحه فى أليته وكواه طبيب قال له: إنه ينقطع نسلك فقال فى يزيد كفاية. الشرط الثانى: أن يخرجوا من قبضة الإمام، فإن لم يخرجوا  من قبضته لم يكونوا بغاة، لما روى أن رجلا قال على باب المسجد وعلى يخطب على المنبر: لا حكم إلا لله ولرسوله تعريضا له فى التحكيم فى صفين فقال على: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: لكم علينا ثلاث. لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفىء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال، فأخبر أنهم ما لم يخرجوا من قبضته لا يبدؤهم بقتال, ولأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمنافقين الذين كانوا معه فى المدينة، فلئلا يتعرض لأهل البغى وهم مسلمون أولى. الشرط الثالث، أن يكون لهم تأويل شائع مثل أن تقع لهم شبهة يعتقدون عنها الخروج عن الإمام أو منع حق عليهم – وإن  أخطأوا فى ذلك كما تأول بنو حنيفة منع الزكاة بقوله تعالى، خذ من أموالهم صدقة، الآية. فقالوا أمر الله بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ابن أبى قحافة فليست صلاته سكنا لنا، ولذلك لما انهزموا قالوا والله ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا، فإذا لم يكن لهم تأويل شائع فحكمهم حكم قطاع الطريق. وهل من شرطهم أن ينصبوا إماما ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أن ذلك من شرطهم، لأن الشافعى رضى الله عنه قال وأن ينصبوا إماما، فعلى هذا إن لم ينصبوا إماما كانوا لصوصا وقطاعا للطريق. ( والثانى ) وهو المذهب أن ليس من شرطهم أن ينصبوا إماما، لأن أهل البصرة وأهل النهروان طبق عليهم على رضى الله عنه أحكام البغاة ولم ينصبوا إماما. وأما ما ذكره  الشافعى رضى الله عنه فإنما ذكره لأن الغالب من أمرهم أنهم ينصبوا إماما. قال القفال: وسواء كان الإمام عادلا أو جائرا فإن الخارج عليه باغ، فإذا اجتمعت هذه الشروط فى الخارجين على الإمام  قاتلهم لقوله تعالى ( وإن طائفتان الخ الآية ) .

17.فتح القدير  الجزء الرابع  ص: 408     وما بعدها تحفة الفقهاء الجزء الثالث  ص: 201    الطبقة الأولى  حاشية بن عابدين  الجزء الثالث  ص: 338
وعرف الحنفية البغاة: بأنهم قوم لهم شوكة ومنعة خالفوا المسلمين فى بعض الأحكام بالتأويل وظهروا على بلدة من البلاد. وكانوا فى عسكر وأجروا أحكامهم كالخوارج وغيرهم أما الخوارج أو الحرورية فهم قوم خرجوا على علىّ واستحلوا دمه ودماء المسلمين وأموالهم وسبى نسائهم وكفروا أصحاب رسول الله ورأو أن كل ذنب كفر وكانوا مشددين فى الدين تشديدا زائدا.
Pemerintah dan aparat penegak hukum yang resmi lainya.dengan melalui mekanisme dan tahapan penanganan sebagai berikut :
  • Klarifikasi
  • Diberi Nasehat
  • Diberi peringatan keras
  • Diajak berdialog / berunding
Referensi:
الببجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 233 دار الفكر
ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث لهم أمينا فطنا إن كان االبعث للمناظرة ناصحا لهم يسألهم عما يكرهون اقتداء بعلى رضى الله عنه فإنه بعث ابن عباس إلى أهل نهران فرجع بعضهم وأبى بعضهم فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها لأن المقصود بقتالهم ردهم إلى الطاعة فإن أصروا نصحهم ووعظهم فإن أصروا أعلمهم بالقتال لأن الله تعالى أمر أولا بالإصلاح ثم بالقتال فلا يجوز تقديم ما أخره الله تعالى فإن طلبوا من الإمام الإمهال اجتهد وفعل ما رآه صوابا. وفى الصحيفة: 230 – 231  تنبيه: يشترط فى التأويل أن يكون فاسدا لا يقطع بفساده بل يعتقدون به جواز الخروج كتأويل الخارجين من أهل الجمل والصفين على على رضى الله تعالى عنه بأنه يعرف قتلة عثمان رضى الله تعالى عنه ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم وتأويل بعض مانعى الزكاة من أبى بكر رضى الله تعالى عنه بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم أى دعاؤهم رحمة لهم وهو النبى صلى الله عليه وسلم فمن فقدت فيه الشروط المذكورة بأن خرجوا بلا تأويل كمانعى حق الشرع كالزكاة عنادا أو بتأويل يقطع بطلانه كتأويل المرتدين أو لم تكن لهم شوكة بأن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم أو ليس فيهم مطاع فليسوا بغاة لانتفاء حرمتهم فيترتب على أفعالهم مقتضاها على تفصيل فى ذى الشوكة يعلم مما يأتى حتى لو تأولوا بلا شوكة وأتلفوا شيئا ضمنوه مطلقا كقطاع الطريق وأما الخوارج وهم قوم يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعات فلا يقاتلون ولا يفسقون ما لم يقاتلوا وهم فى قبضتنا نعم إن تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى لا يزول الضرر فإن قاتلوا أو لم يكونوا فى قبضتنا قوتلوا ولا يتحتم قتل القاتل منهم وإن كانوا كقطاع الطريق فى شهر السلاح لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق وهذا ما فى الروضة وأصلها عن الجمهور وفيهما عن البغوى أن حكمهم كحكم قطاع الطريق وبه جزم فى المنهاج والمعتمد الأول. فإن قيد بما إذا قصدوا إخافة الطريق فلا خلاف قوله (فلا يقاتلون) أى لا يقاتلون بثلاثة شروط الأول عدم قتالهم لنا والثانى كونهم فى قبضتنا والثالث عدم تضررنا بهم كما أشار إليه الشارح – إلى أن قال – قوله (ما لم يقاتلوا) فعدم قتالهم مشروط بما ذكر والمراد بكونهم فى قبضتنا أن يجرى عليهم حكمنا. – إلى أن قال – قوله (وهم فى قبضتنا) قال الأذرعى سواء كانوا بيننا أو امتازوا بموضع عنا لكنهم لم يخرجوا عن طاعته إهـ ز. ى. قوله (نعم إن تضررنا بهم) أى بأن أظهروا بدعتهم أو دعوا إليها إهـ . شيخنا قوله (تعرضنا لهم) ولو بالقتل. – إلى أن قال – قوله (أن حكمهم كحكم قطاع الطريق) ففى رواية: إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم الجزاء لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وبهذا استدل من يقول بجواز قتل الخوارج وقد قاتلهم على كرم الله وجهه وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الخوارج؟ فقال: من الكفر فروا فقيل: أمنافقون ؟ فقال: إن المنافقين لا يذكرون إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا فقيل: ما هم ؟ فقال: أصابتهم فتنة فعموا وصموا. قوله (فإن قيد) أى ما فى المنهاج فلا خلاف أى فى أنهم قطاع طريق زيادة  على كونهم خوارج فيترتب عليهم أحكام قاطع الطريق وهذا التقييد هو المعتمد. وعبارة ع. ش. : فلا خلاف أى فى وجوب قتلهم.اهـ

الأحكام السلطانية للماوردى  ص : 58. دار الفكر
وإذا بغت طائفة من المسلمين وخالفوا رأى الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه، فإن لم يخرجوابه عن المظاهرة بطاعة الإمام ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها وكانوا أفرادا متفرقين تنالهم القدرة  وتمتد إليهم اليد تركوا ولم يحاربوا وأجريت عليهم أحكام العدل فيما يجب لهم وعليهم من الحقوق والحدود، وقد عرض قوم من الخوارج لعلى بن أبى طالب رضوان الله عليه لمخالفة رأيه. وقال أحدهم وهو يخطب على منبره لا حكم إلا لله فقال على رضى الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله, ولا نبدؤكم بقتال، ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا, فان تظاهروا باعتقادهم وهم على اختلاطهم بأهل العدل، أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوا وبطلان ما ابتدعوا ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الجماعة، وجاز للإمام أن يعزر منهم من تظاهر بالفساد أدبا وزجرا ولم يتجاوزه إلى قتل ولا حد. روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بعد نفس "  إهـ .
Disesuaikan dengan tindakan dan perbuatannya masing-masing sesuai dengan kontek Amar ma’ruf nahi munkar ( أمر مأروف نهى منكر) 
Referensi :
التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول ص : 104 مؤسسة الرسالة
79 – حقوق البغاة ومسؤوليتهم قبل الثورة: للبغاة أن يدعوا إلى ما يعتقدون بالطريق السلمى المشروع, ولهم الحرية فى أن يقولوا ما يشاؤون فى حدود نصوص الشريعة، وللعادلين أن يردوا عليه ويبينوا لهم فساد آرائهم، فإذا خرج أحد من الفريقين فى قوله أو دعوته على النصوص الشرعية عوقب على جريمته باعتبارها جريمة عادية فإن كان قاذفا حد وإن كان سابا عزر وإن ارتكب أحد البغاة أية جريمة عوقب عليها اعتبارها جريمة عادية. إهـ

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء السابع ص : 405
ويجب على الإمام قتال البغاة لإجماع الصحابة عليه (قوله ويجب على الإمام قتال البغاة) أى ويجب على المسلمين إعانته ممن قرب منهم حتى تبطل شوكتهم

الجامع لأحكام القرآن الجزء 16 ص : 320   دار الفكر
السابعة – إذا خرجت على الإمام العدل خارجة باغية ولا حجة لها قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية

0 Komentar:

Posting Komentar