Deskripsi Masalah
Dalam proses pengambilan keputusan (mulai
dari pinjaman, tender, pengadaan barang bahkan menetapkan undang undang) selalu
muncul apa yang disebut "komisi". Yakni sesuatu yang lazimnya berupa uang yang
diberikan dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pembuat keputusan. Dari sudut
pandang pemberi komisi, uang itu telah diperhitungkan sebagai biaya proses
negoisasi.
Pertanyaan:
Pertanyaan:
-
Bagaimana hukumnya menyediakan, menegoisasikan, memberikan dan menerima uang tersebut?
-
Bagaimana hukumnya kalau uang tersebut tidak diterima sebagai masukan pribadi, melainkan untuk lembaga
Jawaban
Hukumnya ditafshil sebagaimana
berikut:
-
Jika uang tersebut diberikan kepada dzul wilayah maka tidak diperbolehkan karena tergolong risywah. Namun jika diberikan pada selain dzul wilayah maka boleh, hanya saja apabila kesepakatan yang ada tidak terlaksana, bagi pemberi diperbolehkan menarik kembali komisinya.
-
Untuk uang komisi yang diperbolehkan maka hal itu tidak masalah, selama maksud pemberi terkabul. Karena harta itu sudah menjadi miliknya, sehingga ia berhak mentasharufkan hartanya sekehendak hati. Sedangkan untuk uang komisi yang tidak diperbolehkan hukumnya tetap haram, namun bila terlanjur diterima maka harus dikembalikan pada pemberi komisi, jika masih diketahui. Bila tidak diketahui maka boleh dialokasikan pada suatu lembaga atas nama masholih.
Ibarat
بغية المسترشدين ص: 214 (دار إحياء
الكتب العربية)
دفع لمخطوبته مالا بنية جعله في مقابلة العقد استرده إذا لم يتفق العقد ويصدق في ذلك إهـ قلت ورجح ذلك في التحفة وخالف في فتاويه فقال ولو أهدى لمخطوبته فاتفق أنهم لم يزوجوه فإن كان الرد منهم رجع بما أنفق لأنه لم يحصل غرضه الذي هو سبب الهدية أو منه فلا رجوع لانتفاء العلة إهـ وأفتى الشهاب الرملى بأن له الرجوع أيضا مطلقا سواء كان الرد منه أو منهم كما لو مات فيرجع عينه باقيا وبدله تالفا مأكلا ومشربا وحليا
دفع لمخطوبته مالا بنية جعله في مقابلة العقد استرده إذا لم يتفق العقد ويصدق في ذلك إهـ قلت ورجح ذلك في التحفة وخالف في فتاويه فقال ولو أهدى لمخطوبته فاتفق أنهم لم يزوجوه فإن كان الرد منهم رجع بما أنفق لأنه لم يحصل غرضه الذي هو سبب الهدية أو منه فلا رجوع لانتفاء العلة إهـ وأفتى الشهاب الرملى بأن له الرجوع أيضا مطلقا سواء كان الرد منه أو منهم كما لو مات فيرجع عينه باقيا وبدله تالفا مأكلا ومشربا وحليا
فتح المعين الجزء الثالث ص: 356
ولو دفع لمخطوبته وقال جعلته من الصداق الذي سيجب بالعقد أو من الكسوة التي ستجب بالعقد والتمكين وقالت بل هي هدية فالذي يتجه تصديقها إذ لا قرينة هنا على صدقه في قصده ولو طلق في مسألتنا بعد العقد لم يرجع بشيء كما رجحه الأذرعي خلافا للبغوي لأنه إنما أعطى لأجل العقد وقد وجد
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 144
ونقل جماعة عن فتاوى القفال نفسه أنه لو جهز بنته مع أمتعة بلا تمليك يصدق بيمينه في أنه لم يملكها إن ادعته وهذا صريح في رد ما سبق عنه وأفتى القاضي فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز بنتي فهو مالك لها وإلا فهو همام ويصدق بيمينه وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها انتهى ونقل شيخنا ابن زياد عن فتاوى ابن الخياط إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه فإنها تملكه ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول ومن ذلك ما يدفعه الرجل إلى المرأة صبح الزواج مما يسمى صبحية في عرفنا وما يدفعه إليها إذا غضبت أو تزوج عليها فإن ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها انتهى ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا في الصدقة وهي ما أعطاه محتاجا وإن لم يقصد الثواب أو غنيا لأجل ثواب الآخرة بل يكفي فيها الإعطاء والأخذ ولا في الهدية (قوله أنه) أي الأصل لو جهز بنته أي بعثها إلى بيت زوجها مع أمتعة وقوله بلا تمليك أي أن يصدر منه صيغة تمليك (قوله يصدق) أي الأصل وهو جواب لو (قوله في أنه الخ) متعلق بيصدق (وقوله إن ادعته) أي التمليك (قوله وهذا صريح الخ) أي ما نقله جماعة من القفال نفسه صريح في رد ما سبق منه من أنه لو زين ولده الصغير يكون تمليكا وكتب الرشيدي ما نصه (قوله وهو صريح في رد الخ) فيه نظر إذ ذاك في العربي كما مر بخلاف ما هنا فإنه في البالغة كما يرشد إليه قوله إن ادعته نعم إن كانت البنت صغيرة أتى فيها ما مر في العربي كما لا يخفى اهـ (قوله وجهازها) بكسر الجيم وفتحها أي أمتعتها (قوله فهو) أي الجهاز ملك لها أي مؤاخذة بإقراره (قوله وإلا فهو همام) أي وإن لم يقل هذا جهاز بنتي فهو همام عندها وفي ع ش قال سم كذك يكون همام فيما يظهر إذا قال جهزت ابنتي بهذا إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك م ر اهـ والفرق بين هذه ومسألة القاضي أي التي نقلها المؤلف أن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك فكان ما ذكره في مسألة القاضي إقرارا بالملك بخلاف ما هنا اهـ (قوله ويصدق بيمينه) أي فيما إذا تنازعا في القول المذكور بأن ادعت أنه قال هذا جهاز بنتي وأنكر هو ذلك فيصدق بيمينه في أنه ما قال ذلك (قوله وكخلع الملوك) عطف على قوله السابق كما لو كانت ضمنية وهي بكسر الخاء وفتح اللام جمع خلعة الكسوة التي تخلع على الأمراء وغيرهم من نحو مشايخ البلد فإنها هبة ولا تحتاج إلى صيغة وقال بعضهم إنها هدية لا هبة لأن القصد فيها الإكرام (قوله لاعتياد الخ) تعليل لصحة هبة خلع الملوك صيغة أي وإنما صحة الهبة فيها صيغة لأن العادة جرت بعدم اللفظ فيها (قوله انتهى) أي ما قاله شيخه في شرح المنهاج لكن بتصرف وحذف كما يعلم بالوقوف على عبارته قوله ونقل شيخنا الخ هذا لا يلائم ما قبله فإنه في الهبة التي تحتاج إلى صيغة وهذا في الهدايا التي لا تحتاج إلى صيغة كما هو صريح قوله إذا أهدى الخ (قوله بعد العقد) يفيد أنه إذا كان قبل العبد لا تملكه إلا بإيجاب وقبول لكن قد علمت أن قوله أهدي يقتضي أنه هدية وعليه فلا فرق على أنه سيأتي آخر الباب أن من دفع لمخطوبته طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه فيقتضي حينئذ أنه إذا لم يرد لا يرجع فيه فهي تملك ما دفع لها قبل العقد لأجله صيغة (وقوله بسببه) أي العقد يفيد أيضا أنه إذا كان لا بسببه لا تملكه إلا بإيجاب وقبول وقد علمت ما فيه (قوله ومن ذلك) أي مما لا يحتاج إلى إيجاب وقبول ما يدفعه الرجل الخ (قوله فإن ذلك) أي المدفوع إليها (وقوله تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها) أي احتياج إلى صيغة (قوله ولا يشترط الإيجاب والقبول الخ) شروع في بيان الصدقة والهدية (قوله قطعا) أي بخلاف قوله وهي ما أعطاه محتاجا الخ فإن كان ذلك بلا صيغة فهي صدقة فقط وإن كان معها فهي صدقة وهبة ومثله يقال في الهدية والحاصل أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط وإن ملك لأجل الاحتياج أو الثواب صيغة كان صدقة فقط وإن ملك لأجل الإكرام صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه قوله أو غنيا لأجل ثواب الآخرة أي أو أعطاه غنيا لأجل ثواب الآخرة وهو يفيد أنه إن أعطاه غنيا لا لأجل ثواب الآخرة لم يكن صدقة وهو ظاهر (قوله ولا في الهدية) أي ولا يشترط الإيجاب والقبول في الهدية وظاهره أن ذلك قطعا لأنه معطوف على قوله في الصدقة المسلط عليه ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا وليس كذلك بل هو على الصحيح كما صرح به في متن المنهاج وعبارته ولا يشترطان أي الإيجاب والقبول في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذلك قال في المغني كما جرى عليه الناس
إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 231
يجوز لغير القاضي أخذ هدية بسبب النكاح إن لم يشترط وكذا القاضي حيث جاز له الحضور ولم يشترط ولا طلب اهـ وفيه نظر (قوله ويجوز لغير القاضي أخذ هدية بسبب النكاح) يعني إذا أهدى الزوج لغير القاضي من ولي المرأة المخطوبة أو وكيلها أو هي نفسها لأجل تزوجه عليها جاز قبول الهدية منه وتقدم للشارح في باب الهبة وباب الصداق أن من دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه وعلله ابن حجر بأن قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعث أو دفع إليها لتتم الخطبة ولم تتم إذ يفهم منه جواز قبولها وعدم رجوعه بعد العقد (قوله إن لم يشترط القاضي) على الزوج بأنه لا يزوجه بنته مثلا إلا بمال فإن اشترط ذلك حرم قبوله قال في التحفة في أواخر باب الهبة وحيث دلت قرينة أن ما يعطاه إنما هو للحياء حرم الأخذ ولم يملكه قال الغزالي إجماعا وكذا لو امتنع من فعل أو تسليم ما هو عليه إلا بمال كتزويج بنته اهـ (قوله وكذا القاضي) أي وكذلك يجوز له ما أهدي إليه بسبب النكاح بأن كان هو ولي المخطوبة (قوله حيث جاز له الحضور) انظره فإن الكلام فيما يدفع إليه على سبيل الهدية وليس في ذلك حضور وليمة حتى يشترط ذلك تأمل (قوله ولم يشترط) أي القاضي على الزوج أنه لا يزوج مثلا إلا بمال أو نحوه (وقوله ولا طلب) أي القاضي منه ذلك فإن اشترط أو طلب حرم عليه القبول إذ لا يقابل ذلك بمال (قوله وفيه نظر) أي في قوله بجواز أخذ القاضي الهدية مطلقا نظر .اهـ
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 154-156 (دار الفكر)
فروع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للإبن فعليه يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفيه فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي يكون له النصف فيما يظهر وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف له وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم ولو أهدي لمن خلصه من ظالم لئلا ينقص ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه ومن دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه ولو بعث هدية إلى شخص فمات المهدي إليه قبل وصولها بقيت على ملك المهدي فإن مات المهدى لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه إهـ
أسنى المطالب الجزء الثالث ص: 260
(ولو قال) شخص لآخر (بع عبدك من فلان بكذا وعلي ألف) أو بعه عبدك بألف في مالي كما فهم بالأولى وصرح به الأصل ففعل (لغا) ذلك القول ولا يستحق البائع على القائل شيئا وإن صح البيع في الأولى إذ لا يجوز أن يستحق الثمن على غير من يملك المبيع
فتاوي الهندية الجزء الثالث ص: 136 (حنفية)
رجل قال لغيره بع عبدك من فلان على أن أجعل لك مائة درهم جعلا على ذلك فباعه من ذلك الرجل بألف درهم ولم يذكر الشرط في البيع جاز البيع ولا يلزمه الجعل وإن كان أعطاه كان له أن يرجع فيه وكذا لو قال بع عبدك من فلان على أن أهب لك مائة درهم كذا في فتاوى قاضي خان وفي المنتقى إذا قال لغيره أشتري منك هذا بالمائة التي على فلان فهو فاسد وإن قال أبيعك ثوبي بمائة لك على فلان على أن يبرأ فلان الغريم عما عليه لك فهو جائز كذا في المحيط .
المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص: 402
(فرع) لو قال بع عبدك لزيد بألف على أن علي خمسمائة فباعه على هذا الشرط فوجهان (أصحهما) فساد البيع لأنه ينافي مقتضى البيع فإن مقتضاه أن جميع الثمن على المشتري ولا يلزم غيره شيء (والثاني) يصح ويجب على زيد ألف وعلى الآمر خمسمائة بالتزامه وقد يكون له غرض صحيح في ذلك فهو كما لو قال : ألق متاعك في البحر وعلي كذا عند إشراف السفينة على الغرق بسبب ذلك المتاع وكما لو خالع الأجنبي بمال في ذمته (أما) إذا قال: بع عبدك لزيد بألف في ذمتي فباعه كذلك فالبيع باطل قطعا
اتحاف سادة المتقين الجزء السادس ص: 160 -161
قال التقي السبكي الهدية لا يقصد بها إلا استمالة القلب والرشوة يقصد بها الحكم الخاص مال القلب أم لم يمل فإن قلت العاقل إنما يقصد استمالة قلب غيره لغرض صحيح أما مجرد استمالة القلب من غير غرض أجر فلا قلت صحيح لكن استمالة القلب له بواعث منها أن ترتب عليه مصلحة مخصوصة معينة كالحكم مثلا فههنا المقصود تلك المصلحة وصارت استمالة القلب وسيلة غير مقصود لأن القصد متى علم بعينه لا يقف على سببه فدخل هذا في قسم الرشوة ومنها أن ترتب عليه مصالح لا تنحصر إما أخروية كالأخوة في الله تعالى والمحبة وقيل ثوابها وما أشبه ذلك لعلم أو دين فهذه مستحبة والإهداء لها مستحب ومنها أن تكون دنيوية كالتوصل بذلك إلى أغراض له لا تنحصر بأن يكون المستمال قلبه صاحب جاه فإن كان جاهه بالعلم والدين فذلك جائز وهل هو جائز بلا كراهة أو بكراهة تنزيه اقتضى كلام الغزالي في الإحياء الثاني ومراده في القبول في الهدية وهو صحيح لأنه قد يكون أكل بعلمه أو دينه أما الباذل فلا يكره له ذلك وإن كان جاهه بأمر دنيوي فإن لم يكن ولاية بل كان له وجاهة بمال أو صلة عند الأكابر ويقدر على نفعه فهذا لا يكره الإهداء إليه لهذا الغرض وأما قبوله فهو أقل كراهة من الذي قبله بل لا تظهر فيه كراهة لأنه لم يأكل بعلمه ولا دينه وإنما هو أمر دنيوي ولم يخرج من حد الهدية فلا كراهة (فإن كان جاهه لولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها في الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن لأمر ينحصر في جنسه إذ ما يمكن التوسل إليه بالولايات لا يخفي وآية أنه لا ينبغي المحبة أنه لو ولي في الحال غيره لسلم المال إلى ذلك الغير فهذا مما اتفقوا على أن الكراهة شديدة واختلفوا في كونه حراما والمعنى فيه متعارض فإنه دائر بين الهدية المحضة وبين الرشوة المبذولة في مقالبة جاء محض في غرض معين وإذا تعارضت المشابهة القياسية وعضدت الأخبار والآثار أحدهما تعيين الميل إليه) وعبارة السبكي في فصل المقال وإن كان جاهه ولاية ولم يقصد حكما منه وإنما قصد استمالة قلبه عسى أن ينتفع به وفي مهماته وينال بمحبته خيرا فهذا محل التردد يحتمل أن يقال إنه هدية لكونه ليس له غرض خاص ويحتمل أن يقال هو رشوة لكون المهدى إليه في مظنة الحكم فاستدل الغزالي بحديث ابن اللتبية على التحريم ويكون هذا وإن كان القصد استمالة القلب من قصد خاص خرج من قسم الهدية ودخل في قسم الرشوة بالحديث والذي أقوله أن هذا قسم متوسط بين الهدية والرشوة صورة حكما وإن حكمه أن يجوز القبول ويوضع في بيت المال وحكم ما سواه من الهدايا يؤخذ ويتملكه المهدى له وحكم الرشوة أن لا يأخذ بال يرد إلى صاحبها وإنما صار حكم القسم المتوسط هكذا بالحديث وسراه أنه بالنسبة إلى صورته جاز الأخذ لأغراض المعطى عنه وعدم تعلق قصده بعوض خاص وبالنسبة إلى معناه وأن المعطى له نائب عن المسلمين حعلت للمسلين بأن كان وليا عاملا أو قاضيا وإن كان عامل الصدقة جعلت في الصدقات الذي هو نائب عن أصحابها فإن قلت فإذا كان المهدى إليه غير حاكم قلت إن كان نائبه أو حاجبه أو من ندبه وولاه اتصال الأمور وما أشبه ذلك فهو مثله وعلى الجملة كل من تولى ولاية يتعين عليه ذلك الفعل فيها أو يجب وإن لم يتعين كما إذا كان اثنان في وظيفة يحرم على كل منهما أن يأخذ على شغل مما يجب أو يحرم فإن قلت فإن كان مما لا يجب ولا يحرم بل يجوز هل يجوز الأخذ عليه قلت هذا في حق المتولى عزيز فإنه يحب عليه رعاية المصالح فمتى ظهرت مصلحة في شيئ وحب ومتى ظهر خلافها حرم ومتى أشكل وجب النظر فأين يوجد في فعل القاضى ونحوه ممن يلي أمور المسلمين مما يتخير بين فعله وتركه على سبيل التشهى وإن فرض ذلك فيحرم الأخذ عليه أيضا لأنه نائب عن الله تعالى في ذلك الفعل فكما لا يأخذ على حله لا يأخذ على فعله وأعني بهذا ما يتصرف فيه القاضي غير الأحكام من التولية ونحوها فلا يجوز أن يأخذ من أحد شيأ على أن يوليه نيابة قضاء أو مباشرة وقف أو مال يتيم وكذلك لا يجوز له أن يأخذ شيئا على ما يتعاطاه من العقود والفروض والفسوخ وإن لم تكن هذه الأشياء أحكاما بمعنى أنها ليست تنفيذا لما قامت به الحجة بل انشاء تصرفات مبتدأة ولكن الأخذ عليها يمتنع كالحكم لأنه نائب فيها عن الله تعالى كما هو نائب في الحكم عنه
بغية المسترسدين ص : 158
(مسألة ك) عين السلطان على بعض الرعية شيئا كل سنة من نحو درهم يصرفها في المصالح إن أدوه عن طيب نفس لا خوفا ولا حياء من السلطان أو غيره جاز أخذه وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالا
البيان الجزء الثالث عشر ص: 27 (دار الكتب العلمية)
وكل موضع قلنا: لا يجوز له قبول الهدية فقبلها فإنه لا يملكها لأنا قد حكمنا بتحريمها عليه وإلى من يرجها؟ فيه وجهان أحدهما يردها إلى مهدي لأن ملكه لم يزل عنها والثاني يردها إلى بيت المال وهو ظاهر المذهب لأنه أهدى إليه لمكان ولايته وهو منتصب لمصلحة المسلمين وكأن المهدي أهدى إلى المسلمين فصرف ذلك في مصالحهم وكذلك الوجهان في العامل إذا قبل الهدية أحدهما يردها إلى المهدي والثاني يجعلها في الصدقات هذا ترتيب أصحابنا العراقيين وقال الخراسنيون هل يملكها المهدى إليه؟ فيه وجهان.
العمال والحكام ص: 64-65 (دار الراية)
والمعنى الذي أشار إليه الشافعي والأصحاب والمتقدمون والحنفيه من اعتبار المعنى الذي قصده المهدي وكأنها للمسلمين يرشد إليه هذا كله في الهدية. أما الرشوة فالذي ينبغي أنه إن جهل صاحبها ردت لبيت المال قطعا وإن عرف ردت إليه قطعا لأنه لم يخرج عنها إلا لما قصد من الحكم الذي لم يحصل له ولا يملكها المهدى إليه بلا خلاف وإذا كره قبول الهدية ملكها المهدى إليه عند الأكثرين وقيل لا يملكها وهو المختار عندي اعتبارا بالمعنى الذي لحظه وهو أنه إنما أهدى إليه لقوة المسلمين ولقوته بخصوصه ويؤيده قصة معاذ السابقة مع أبي بكر وعمر -إلى أن قال- فالذي يظهر أن الهدايا متى لم يقصد بها معنى الرشوة ولا كانت في وقت خصومة ولا تضمنت إزراء بمنصب القضاء ولا تهمة أو ميلا بل كانت مكارمة بين الأكفاء أنه لا يمتنع قبولها ولكنه ينظر مع ذلك إلى المعنى الباعث لصاحبها على الإهداء فإن كان هو الولاية فلا يمكلها المهدى إليه فقد تكون للمسلمين لأنه إنما أخذها بقوتهم فكأنه قائم مقامهم وإن كان الباعث عليها قصده بخصومة كما إذا لم يكن ولاية فهي ملكه هذا هو الذي يظهر ولما كان القاضي مظنة التهمة كرهنا له قبول الهدية مطلقا فإن زالت الريبة جاز وأخذ معاذ ممن أعطاه يدل لحل القبول والشيخان لم ينكر عليه ولا قالا له إنه حرام وإنما اقتضى كلامهما أنه لبيت المال ثم اختلفا فعمر رأى أنه لا يطيب إلا بالإمام وأبو بكر لعله رأى أن ذلك تعبدا لقوله r له (لعل الله يجبرك) إهـ
0 Komentar:
Posting Komentar