Selamat datang di blog FIQIH gaul.

Pages

Prosentase Pupuk Dengan Zakat



Deskripsi Masalah

Sebagaimana yang banyak diterangkan dalam kitab fiqih, biaya panen, pupuk dan semisalnya tidak diambilkan dari maluzzakat, akan tetapi hal yang semacam ini menimbulkan masalah yang tidak ringan bagi petani, seperti pada saat awal krisis kemarin, harga pupuk naik dan harga beras menurun, sehingga tidak sedikit petani yang merugi meskipun hasil panennya lebih dari satu nishob.
 

Pertanyaan :
  • Adakah qoul yang mengatakan biaya pemupukan, panen dan yang semisalnya bisa mempengaruhi prosentase pengeluaran zakat?
  • Jika biaya panen, pupuk dan semisalnya lebih banyak dari pada hasil panen, apakah masih wajib mengeluarkan zakat?  
Jawaban
Tidak ditemukan, namun menurut sebagian qoul kewajiban/tidak-nya zakat dan berapa yang harus dikeluarkan bisa dipengaruhi oleh biaya pengelolaan yang lebih besar daripada hasil panen atau hutang yang menghabiskan/ mengurangi hasil panenannya, bukan pengaruh masalah prosentasenya.
Tidak wajib, menurut sebagian qaul..

Ibarat
هامش قرة العين ص: 100
سئل t في أهل بلد يعتادون تسميد أشجارهم بدل السقاية ويرون أنها لنمو الثمرة من السقاية لها ويخرجون على ذلك خرج السقاية بل أكثر فهل يجب على مالك الأشجار العشر أو نصفه وأيضا هل يكره أكل الثمرة من أجل التسميد أم لا وكذلك إذا كانوا يعتادون تحريث أشجارهم بدل السقاية ما حكمه في وجوب الزكاة أفتونا مأجورين (أجاب) عفا الله بقوله التسميد والتحريث لا يغير حكم الواجب فيجب نصف العشر إن سيقت بمؤنة وإلا فالواجب العشر ولا يكره أكل الثمر المذكور وإن ظهر ريح النجس به والله سبحانه وتعالى أعلم

روضة الطالبين الجزء الثاني ص: 244
وأما القنوات والسواقي المحفورة من النهر العظيم ففيها العشر كماء السماء هذا هو المذهب المشهور الذي قطع به طوائف الأصحاب من العراقيين وغيرهم وادعى إمام الحرمين اتفاق الأئمة عليه لأن مؤنة القنوات إنما تتحمل لاصلاح الضيعة والأنهار تشق لإحياء الأرض وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها فمؤنتها فيها لنفس الزرع  ولنا وجه أفتى به أبو سهل الصعلوكي أنه يجب نصف الشعر في السقي بماء القناة وقال صاحب التهذيب إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤنة بأن لا تزال تنهار وتحتاج إلى إحداث حفر وجب نصف العشر وإن لم يكن  لها مؤنة أكثر من مؤنة الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات فالعشر والمذهب ما قدمناه

مجموع شرخ  المهذب الجزء الخامس ص: 445
وأما ما سقي بالنضح أو الدلاء أو الدواليب وهي التي تديرها البقر أو بالناعورة وهي التي يديرها الماء بنفسه ففي جميعه نصف العشر وهذا كله لا خلاف فيه بين المسلمين وقد سبق نقل البيهقي الإجماع فيه وأما القنوات والسواقي المحفورة من نهر عظيم التي تكثر مؤنتها ففيها العشر كاملا هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في كتب العراقيين والخراسانيين ونقل إمام الحرمين اتفاق الأئمة عليه وعلله الأصحاب بأن مؤنة القنوات إنما تشق لإصلاح الضيعة وكذا الأنهار إنما تشق لإحياء الأرض وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها فإن المؤنة فيها لنفس الزرع ونقل الرافعي عن الشيخ أبي عاصم أنه نقل أن الشيخ أبا سهل الصعلوكي من أصحابنا أفتى أن ما سقي بماء القناة وجب فيه نصف العشر وقال صاحب التهذيب: إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤنة لا تزال تنهار وتحتاج إلى إحداث حفر وجب نصف العشر وإن لم يكن لها مؤنة أكثر من مؤنة الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات وجب العشر قال الرافعي: والمذهب ما قدمناه عن الجمهور قال الرافعي: قال ابن كج: ولو اشترى ماء وسقى به وجب نصف العشر

العزيز شرح الكبيرالجزء الثالث ص:71
إذا عرفت ذلك فيجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشر وكذا البعل وهو الذي يشرب بعروقه لقربه من الماء وكذا ما يشرب من ماء ينصب إليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة كل ذلك فيه العشر وما سقي بالنضح أو بالدلاء أو بالدواليب ففيه نصف العشر وكذا ما سقي بالدالية. قال في الصحاح: وهو المنجنون تدبرها البقر وما سقي الناعور وهو الذي يديره الماء بنسه لأنه تسبب إلى النزح كالاسيقاء بالدلاء والنواضح والمعنى الكلي الذي يقتضي التفاوت أن الزكاة مبني على الرفق بالمالك والمساكين, فإذا كثرت المؤنة خف الواجب أوسقط كما في المعلوفة وإذا خفت المؤنة كثر الواجب كما في الركاز وأما القنوات وفي معناها السواقي المحفورة من النهر العظيم إلىحيث يسوق الماء إليه فالذي ذكره في الكتاب أن السقي منها كاسقي بماء السماء وهذا هو الذي أورده طوائف الأصحات من العراقيين وغيرهم وعللوا بأن مؤنة القنوات إنما تتحمل لإصلاح الضيعة والأنهار تشق ِلإحياء الأرض فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى بخلاف السقي بالنواضح ونحوها فإن المؤنة ثم تتحمل لنفس الزرع. وادعى إمام الحرمين اتفاق الأئمة على هذا, لكن أبا عاصم العبادي ذكر في "الطبقات" أن أبا سهل الصعلوكي أفتى بأن المسقي من ماء القناة فيه نصف العشر لكثرة المؤنة وفصل حاحب "التهذيب" فقال: ن كانت القنة أو العين كثيرة المؤنة بأن كانت لا بزال تنهار وتحتاج إلى استحداث حفر فالمسقي بها كالمسقي بالسواقي وإن لم يكن لها مؤنة أكير من مؤنة الأول وكسحها في بعض الأوقات ففي السقي بها العشر والمشهور الأول

المغني لابن قدامة الجزء الثاني ص: 1832 (حنبلي)
فصل : الحكم الثالث أن العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة كالذي يشرب من السماء والأنهار وما يشرب بعروقه وهو الذي يغرس في أرض ماؤها قريب من وجهها فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن سقي وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية ونصف العشر فيما سقي بالمؤن كالدوالي والنواضح لا نعلم في هذا خلافا وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم .والأصل فيه قول النبي r "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاري قال أبو عبيد العثري ما تسقيه السماء وتسميه العامة العذي وقال القاضي هو الماء المستنقع في بركة أو نحوها يصب إليه ماء المطر في سواق تشق له فإذا اجتمع سقي منه واشتقاقه من العاثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأنها يعثر بها من يمر بها وفي رواية مسلم :"وفيما يسقى بالسانية نصف العشر" والسواني :هي النواضح وهي الإبل يستقى بها لشرب الأرض .وعن معاذ قال: "بعثني رسول الله r إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء أو سقي بعلا العشر وما سقي بدالية نصف العشر " قال أبو عبيد :البعل ما شرب بعروقه من غير سقي وفي الجملة كل ما سقي بكلفة ومؤنة من دالية أو سانية أو دولاب أو ناعورة أو غير ذلك ففيه نصف العشر وما سقي بغير مؤنة  ففيه العشر لما روينا من الخبر ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة جملة  بدليل المعلوفة فبأن يؤثر في تخفيفها أولى ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي وللكلفة تأثير في تقليل النماء فأثرت في تقليل الواجب فيها ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي في نقصان الزكاة لأن المؤنة تقل لأنها تكون من جملة إحياء الأرض ولا تتكرر كل عام وكذلك لا يؤثر احتياجها إلى ساق يسقيها ويحول الماء في نواحيها لأن ذلك لا بد منه في كل سقي بكلفة فهو زيادة على المؤنة في التنقيص  يجري مجرى حرث الأرض وتحسينها. وإن كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض ويستقر في مكان قريب من وجهها  لا يصعد إلا بغرف أو دولاب  فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة , على ما مر لأن مقدار الكلفة وقرب الماء وبعده لا يعتبر والضابط لذلك هو أن يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض بآلة من غرف أو نضح أو دالية ونحو ذلك وقد وجد اهـ

بدائع الصنائع الجزء الثاني ص: 62  (حنفي)
(فصل) وأما بيان مقدار الواجب فالكلام في هذا الفصل في موضعين أحدهما في بيان قدر الواجب من العشر والثاني في بيان قدر الواجب من الخراج أما الأول فما سقي بماء السماء  أو سقي سيحا ففيه عشر كامل وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر والأصل فيه ما روي عن رسول الله r أنه قال "ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر" وعن أنس t عن رسول الله  rأنه قال "فيما سقته السماء أو العين أو كان بعلا العشر وما سقي بالرشاء ففيه نصف العشر" ولأن العشر وجب مؤنة الأرض فيختلف الواجب بقلة المؤنة وكثرتها ولو سقي الزرع في بعض السنة سيحا وفي بعضها بآلة يعتبر في ذلك الغالب لأن للأكثر حكم الكل كما في السوم في باب الزكاة على ما مر ولا يحتسب لصاحب الأرض ما أنفق على الغلة من سقي  أو عمارة  أو أجر الحافظ  أو أجر العمال  أو نفقة البقر  لقوله r" ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب  أو دالية  أو سانية ففيه نصف العشر"  أوجب العشر ونصف العشر مطلقا عن احتساب هذه المؤن ولأن النبي r أوجب الحق على التفاوت لتفاوت المؤن ولو رفعت المؤن لارتفع التفاوت .

المبسوط للسرخسي الجزء الثالث ص: 4
وإذا تفرقت الأراضي لرجل واحد فالمروى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن ما كان من عمل عامل واحد يجمع وما كان من عمل عاملين يعتبر فيه النصاب في كل واحد منهما على حدة فإنه ليس للعامل ولاية الأخذ مما ليس في عمله وما في عمله دون النصاب والمروى عن محمد رحمه الله تعالى أنه يضم بعض ذلك إلى البعض لإيجاب العشر لأن المالك واحد ووجوب العشر عليه فكان مراد محمد رحمه الله تعالى من هذا فيما بينه وبين الله تعالى فأما في حق الأخذ للعامل فعلى ما قاله أبو يوسف رحمه الله تعالى   وإن كانت الأرض مشتركة بين جماعة فأخرجت طعاما فعلى قول محمد رحمه الله تعالى يعشر إن بلغ نصيب كل واحد منهم خمسة أوسق كما بينا في السوائم  وقال أبو يوسف إذا كان الخارج كله خمسة أوسق ففيه العشر لأنه لا معتبر بالمالك في العشر وإنما المعتبر بالخارج حتى يجب العشر في الأراضي الموقوفة التي لا مالك لها ثم العشر يجب فيما سقته السماء أو سقي سيحا فأما ما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر وبه ورد الأثر عن رسول الله قال ما سقته السماء ففيه العشر وما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر وفي رواية ما سقي بعلا أو سيحا ففيه العشر وما سقي بالرشاء ففيه نصف العشر وعلل بعض مشايخنا بقلة المؤنة فيما سقته السماء وكثرة المؤنة فيما سقي بغرب أو دالية وقالوا لكثرة المؤنة  تأثير في نقصان الواجب وهذا ليس بقوي فإن الشرع أوجب الخمس في الغنائم والمؤنة فيها أعظم منها في الزراعة ولكن هذا تقدير شرعي فنتبعه ونعتقد فيه المصلحة وإن لم نقف عليه وكان ابن أبي ليلى يقول لا عشر إلا في الحنطة والشعير والزبيب والتمر إذا بلغ خمسة أوسق لظاهر الحديث الخاص فإن اعتبار الوسق للنصاب دليل على أنه لا يجب إلا فيما يدخل تحت الوسق قال وإذا أخرجت الأرض العشرية طعاما وعلى صاحبها دين كثير لم يسقط عنه العشر وكذلك الخراج لأن الدين يعدم غنى المالك بما في يده وقد بينا أن غنى معتبر لإيجاب العشر قال وإن كانت الأرض لمكاتب أو صبي أو مجنون وجب العشر في الخارج منها عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا شيء في الخارج من أرض المكاتب والعشر عنده قياس الزكاة لا يجب إلا باعتبار المالك  أما عندنا الأرض النامية كالخراج والمكاتب والحر فيه سواء وكذلك الخارج من الأراضي الموقوفة على الرباطات والمساجد

المجموع شرح المهذب الجزء الخامس ص : 343         المكتبة السلفية
فإن كان ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال عن النصاب ففيه قولان (قال فى القديم) لا تجب الزكاة فيه لأن ملكه غير مستقر لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء (وقال فى الجديد) تجب الزكاة فيه لأن الزكاة تتعلق بالعين والدين يتعلق بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية

مغني المحتاج الجزء الأول ص: 411
ولا يمنع الدين وجوبها سواء أكان حالا أم لا من جنس المال أم لا لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا في أظهر الأقوال لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة ولأنه مالك للنصاب نافذ التصرف فيه والثاني يمنع كما يمنع وجوب الحج والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد ولو عبر بالذهب والفضة ليشمل غير المضروب كان أولى والركاز والعرض لا يمنع في الظاهر وهو الماشية والزروع والثمار والمعدن والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه والباطن إنما ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه قال الإسنوي وأهمل المصنف زكاة الفطر وهي من الباطن أيضا على الأصح وأجيب بأن زكاة الفطر وإن كانت ملحقة بالباطن لكن لا مدخل لها هنا لأن الكلام في الأموال ومحل الخلاف ما لم يزد المال على الدين فإن زاد وكان الزائد نصابا وجبت زكاته قطعا وما إذا لم يكن له من غير المال الزكوي ما يقضي به الدين فإن كان لم يمنع قطعا عند الجمهور -إلى أن قال- و على الأول أيضا لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنها قدمت أي الزكاة وإن كانت زكاة فطر على الدين وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون تقديما لدين الله لخبر الصحيحين فدين الله أحق بالقضاء ولأن مصرفها أيضا إلى الآدميين فقدمت لاجتماع الأمرين فيها والخلاف جار في اجتماع حق الله تعالى مطلقا مع الدين فيدخل في ذلك الحج وجزاء الصيد والكفارة والنذر كما صرح به في المجموع نعم الجزية ودين الآدمي يستويان على الأصح مع أن الجزية حق لله تعالى وفي قول يقدم الدين لأن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة لافتقارهم واحتياجهم وكما يقدم القصاص على القتل بالردة وأجاب الأول بأن الحدود مبناها على الدرء وفي قول يستويان فيوزع المال عليهما لأن الحق المالي المضاف إلى الله تعالى يعود إلى الآدميين أيضا وهم المنتفعون به وفي قول يقدم الأسبق منهما وجوبا  وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى ككفارة قال السبكي فالوجه أن يقال إن كان النصاب موجودا أي بعضه كما قاله شيخنا قدمت الزكاة وإلا فيستويان وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإنه إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي جزما كما قاله الرافعي في باب كفارة اليمين وإلا قدمت جزما كما قاله الرافعي هنا هذا إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا فتقدم مطلقا كما قاله شيخنا

تحفة المحتاج الجزء الثالث 254-245 دار إحياء التراث
(وتجب) الزكاة فيما مر (ببدو صلاح الثمر) ولو في البعض ويأتي ضابطه في البيع لأنه حينئذ ثمرة كاملة وقبله بلح أو حصرم (واشتداد الحب) ولو في البعض أيضا لأنه حينئذ قوت وقبله بقل قال أصله فلو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده فالزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنه  لأن السبب إنما وجد في ملكه وحذفه للعلم به من حيث تعليقه الوجوب بما ذكره ولا يشترط تمام الصلاح والاشتداد ومؤنة نحو الجداد والتجفيف والحصاد والتصفية وسائر المؤن من خالص ماله وكثير يخرجون ذلك من الثمر أو الحب ثم يزكون الباقي وهو خطأ عظيم ومع وجوبها بما ذكر لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية والجفاف فيما يجف بل لا يجزئ قبلهما نعم يأتي في المعدن تفصيل في شرح قوله فيهما يتعين مجيء كله هنا فتنبه له فالمراد بالوجوب بذلك انعقاده سببا لوجوب الإخراج إذا صار تمرا أو زبيبا أو حبا مصفى فعلم أن ما اعتيد من إعطاء الملاك الذين تلزمهم الزكاة الفقراء سنابل أو رطبا عند الحصاد أو الجداد حرام  وإن نووا به الزكاة  ولا يجوز لهم حسابه منها إلا إن صفي أو جف وجددوا إقباضه كما هو ظاهر ثم رأيت مجليا صرح بذلك مع زيادة فقال ما حاصله أن فرض أن الآخذ من أهل الزكاة فقد أخذ قبل محله  وهو تمام التصفية  وأخذه بعدها من غير إقباض المالك له أو من غير نيته لا يبيحه قال وهذه أمور لا بد من رعاية جميعها وقد تواطأ الناس على أخذ ذلك مع ما فيه من الفساد  وكثير من المتعبدين يرونه أحل ما وجد وسببه نبذ العلم وراء الظهور اهـ واعترض بما رواه البيهقي أن أبا الدرداء أمر أم الدرداء أنها إذا احتاجت تلتقط السنابل فدل على أن هذه عادة مستمرة من زمنه e وأنه لا فرق فيه بين الزكوي وغيره توسعة في هذا الأمر وإذا جرى خلاف في مذهبنا أن المالك تترك له نخلات بلا خرص يأكلها فكيف يضايق بمثل هذا الذي اعتيد من غير نكير في الأعصار والأمصار اهـ وفيه ما فيه فالصواب ما قاله مجلي ويلزمهم إخراج زكاة ما أعطوه كما لو أتلفوه ولا يخرج على ما مر عن العراقيين وغيرهم  لأنه يغتفر في الساعي ما لا يغتفر في غيره ونوزع فيما ذكر من الحرمة بإطلاقهم ندب إطعام الفقراء يوم الجداد والحصاد خروجا من خلاف من أوجبه لورود النهي عن الجداد ليلا ومن ثم كره فأفهم هذا الإطلاق أنه لا فرق بين ما تعلقت به الزكاة وغيره ويجاب بأن الزركشي لما ذكر جواز التقاط السنابل بعد الحصاد قال ويحمل على ما لا زكاة فيه أو علم أنه زكي أو زادت أجرة جمعه على ما يحصل منه فكذا يقال هنا قول المحشي (قوله فيلزمه بدله إلخ) ليس موجودا في نسخ الشرح التي بأيدينا وأما قول شيخنا الظاهر العموم وأن هذا القدر مغتفر فهو وإن كان ظاهر المعنى  ومن ثم جزم به في موضع آخر لكن الأوفق بكلامهم ما قدمته أولا ومن لزوم إخراج زكاته بإطلاقهم المذكور في الحب مع أنه لا يزكى إلا مصفى ولا خرص فيه ويرد بتعين الحمل في مثل هذا على ما لا زكاة فيه وقد صرحوا بأن من تصدق بالمال الزكوي بعد حوله تلزمه زكاته  ولم يفرقوا بين قليله وكثيره فتعين حمل الزركشي ليجتمع به أطراف كلامهم ولا ينافي ذلك ما ذكروه في منع خرص نخل البصرة  لأنه ضعيف كما يأتي ويأتي رد قول الإمام والغزالي: المنع الكلي من التصرف خلاف الإجماع وضعف ترك شيء من الرطب للمالك  وأحاديث الباكورة وأمر الشافعي بشراء الفول الرطب محمولان على ما لا زكاة فيه إذ الوقائع الفعلية تسقط بالاحتمال وكما لم ينظر الشيخان وغيرهما في منع بيع هذا في قشره إلى الاعتراض عليه بأنه خلاف الإجماع الفعلي وكلام الأكثرين وعليه الأئمة الثلاثة كذلك لا ينظر فيما نحن فيه إلى خلاف ما صرح به كلامهم وإن اعترض بنحو ذلك إذ المذهب نقل فإذا زادت المشقة في التزامه هنا فلا عتب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه من هذا في أوانه (قوله: أو زادت إلخ) محل تأمل بصري أي فإن مقتضاه أن من شروط وجوب إخراج الزكاة أن لا تزيد المؤنة على الحاصل من الثمر أو الحب فليراجع (قوله: الظاهر العموم) أي عموم جواز التقاط السنابل بعد الحصاد ولا يحمل على ما ذكره الزركشي سم 

0 Komentar:

Posting Komentar