Latar Belakang
Sebuah perusahaan komputer melakukan
transaksi dengan sebuah lembaga pendidikan. Dalam trasaksi pihak perusahaan
menyediakan 10 unit komputer sekaligus jasa pelatihan selama 2 tahun dengan
biaya Rp. 100.000,00,- dengan ketentuan, siswa yang mengikuti kursus maximal
2400 siswa ( dalam masa kontrak komputer tetap milik perusahaan ). Dan untuk
membayarnya pihak lembaga mengambil iuran dari siswa yang mengikuti kursus.
Apabila siswa yang mengikuti kursus melebihi kuota yang disepakati ( maximal
2400 ) maka hasil iuran siswa yang melebihi kuota dibagi antara fihak perusahaan
dan lembaga secara sama. ( Setelah kontrak komputer menjadi milik lembaga
).
Pertanyaan :
-
Termasuk akad apakah transaksi di atas, dan bagaimana hukumnya ?
-
Apabila tidak boleh bagaimana solusinya ?
( PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang )
Rumusan Jawaban :
Termasuk aqod menyewa ( ijaroh / ju’lah )
dan hukumnya sah, apabila pemberian komputer merupakan perjanjian diluar aqod
nikah. Dan perjanjian tersebut termasuk الوعد بالهبة
Gugur
Gugur
Referensi :
Hasiah Al Bajuri Juz II hal 27 &
33
Roudlotut Tholibin Juz IV hal 297 & 298
Al Adzkar Annawawi hal 271
I’anatut Tholibin Juz III hal 53 & 79
Roudlotut Tholibin Juz IV hal 297 & 298
Al Adzkar Annawawi hal 271
I’anatut Tholibin Juz III hal 53 & 79
الباجورى الجزء الثانى ص: 27-33
وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والاباحة بعض معلوم التزام مطلق التصرف عوضا معلوما فى عمل معين أو مجهول لمعين أو غيره.
وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والاباحة بعض معلوم التزام مطلق التصرف عوضا معلوما فى عمل معين أو مجهول لمعين أو غيره.
روضة الطالبين الجزء الرابع ص: 399
( فرع ) لو اكترى دابة ليحمل مقدرا سمياه, فكان المحمول أكثر,نظر, إن كانت الزيادة بقدر ما يقع من التفاوت بين الكيلين من المبلغ فلا عبرة بها وإن كانت اكثر بأن كان المشروط عشرة آصع, والمحمول أحد عشر فللمسألة ثلاثة أحوال : أحدها إذا كال المستأجر الطعام وحمله هو عليها فعليه اجرة المثل لما زاد على المشهور.
الأذكار النواوى ص: 271
وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهى عنه فينبغى ان بقى بوعده وهل ذلك واجب أم مستحب ؟ فيه خلاف بينهم ذهب الشافعى وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب.
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 53 دار الفكر
( و ) جاز لمقرض ( نفع ) يصل له من مقترض – كرد الزائد قدرا أو صفة, والأجود فى الردىء ( بلا شرط ) فى العقد, بل يسن ذلك لمقترض – لقوله صلى الله عليه وسلم " إن خياركم أحسنكم قضاء " ولا يكره للمقرض أخذه, كقبول هديته – ولو فى الربوى. والأوجه أن المقترض يملك الزائد من غير لفظ, لأنه وقع تبعا, وأيضا فهو يشبه الهدية. ( قوله وجاز لمقرض نفع إلخ ) قال فى فتح الجواد : والأوجه أن الإقراض ممن تعود الزيادة بقصدها مكروه اهـ – إلى أن قال – ( قوله كقبول هديته ) أى كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض, قال فى النهاية : نعم – الأولى كما قاله الماوردى : تنرهه عنها قبل رد البدل اهـ
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 53-54 دار الفكر
وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد: لخبر " كل قرض جر منفعة: فهو ربا " وجبر ضعفه: مجىء معناه عن جمع من الصحابة. ومنه القرض لمن يستأجر ملكه – أى مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض. إن وقع ذلك شرطا – إذ هو حينئذ حرام إجماعا, وإلا كره عندنا, وحرام عند كثير من العلماء, قاله السبكى ( قوله جر نفع لمقرض ) أى وحده, أو مع مقترض – كما فى النهاية ( قوله ففاسد ) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد: حيث وقع الشرط فى صلب العقد, أما لو توافقا على ذلك, ولم يقع شرط فى صلب العقد: فلا فساد. اهـ والحكمة فى الفساد أن موضوع القرض: الإرفاق فإن شرط فيه لنفسه حقا: خرج عن موضوعه فمنع صحته.
والله أعلم بالصواب
0 Komentar:
Posting Komentar