Diskripsi Masalah :
Gugat menggugat urusan perdata dan posisi
ketertuduhan seseorang berkait perkara pidana, oleh hukum positif yang berlaku
di Indonesia kepada masing-masing pihak dibuka kesempatan memakai jasa pengacara
( pembela / kuasa hukum ) baik dalam proses penyidikan maupun selama pemeriksaan
di sidang peradilan. Modus kerja pengacara tentu mencari celah-celah peluang
hukum yang menguntungkan klien yang dibelanya mulai dari upaya bebas murni
sampai ancaman sanksi pidana seringan mungkin. Pada pembelaan kasus perdata
senantiasa diupayakan kemenangan, keberhasilan gugatan klien atau kepatuhan
tergugat pada posisi hukum yang menguntungkan penggugat. Pada kedua modus kerja
tersebut pengacara / pembela bisa terjebak pada siasat mengupayakan kebenaran
hukum formil semata, betapa hal itu berlawanan dengan isi hati nuraninya.
Kepemihakan selalu mewarnai prosesi keseharian mereka sekalipun terjadi
pengorbanan moral demi memenangkan klien. Hal tersebut tidak berkenan mengingat
penegasan firman Allah Q.S. An-Nisa’ 105-106. Yang mengisyaratkan celaan karena
kepemihakan oleh orang diluar tertuduh-penuduh atau
tergugat-penggugat.
Pertanyaan :
-
Apakah kerja (profesi) kepengacaraan dipengadilan dokatagorikan sebagai pekerjaan terhormat menurut syariat Islam atau justru dilarang atas dasar Saddu al-dzari’ah ke arah Nashru al-dhalim ?
-
Dapatkah modus kerja pengacara/pembela dalam bentuk mencari celah peluang hukum atau kelemahan hukum pihak lawan demi keuntungan klien/tertuduh yang dibela memperoleh pembenaran menurut konsep Fiqh?
-
Honorarium pengacara / pembela digolongkan ujroh (upah kerja) yang halal ataukah haram, mengingat obyek pekerjaan mereka yang bersifat spekulatif?
Rumusan Jawaban :
-
Profesi pengacara hukumnya boleh dan termasuk profesi terhormat, selama tidak untuk إبطال الحق .
-
Dapat dibenarkan bila untuk إقامة الحق .
-
Halal (boleh) mengambil ujroh selama yang dibela adalah perkara haq, kecuali ia diangkat dan digaji oleh pemerintah.
Referensi :
االمحلى الجزء الثالث ص: 236
دار الفكر
(قوله وقاض) فهو من الحرف الشريفة كالعلم وهكذا كما قال الأذرعى فى غير قضاة زمننا الذين تجد الواحد منهم كقريب العهد بالاسلام.
(قوله وقاض) فهو من الحرف الشريفة كالعلم وهكذا كما قال الأذرعى فى غير قضاة زمننا الذين تجد الواحد منهم كقريب العهد بالاسلام.
اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 138 دار إحياء الكتب العربية
(و) منها (إيواء الظالم ومنعه ممن يريد أخذ الحق منه) والمراد به كما فى الزواجر: كل من يتعاطى مفسدة يلزمه بسببها أمر شرعى. قال فيها وهو من الكبائر كما صرح به البلقنى. وخبر مسلم وغيره عن على كرم الله وجهه أنه قال حشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قيل ما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا: منعه ممن يريد استيفاء الحق منه، والمراد ما مر، لعن الله من غير منار الأرض. قال القسطلانى: وآوى بمدة الهمزة أفصح فى المتعدى وعكسه اللازم وكسر دال محدثا: اى من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، ويجوز فتح الدال ومعناه الامر المبتدع نفسه، وإذا رضى بالبدعة وأقره فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه، وعد فيها من الكبائر الشفاعة فى الحدود لقوله عليه الصلاة والسلام " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل " ومن خاض فى الباطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله حتى ينـزع، ومن قال فى مسلم ماليس فيه أسكنه ردغة الخبال: اى الوحل، والخبال عصارة أهل النار وعرفهم. قال وهو ظاهر وإن لم أر من ذكره لأن فى ترك إقامة الحدود مفسدة عظيمة، ولذا ورد أن اقامة حد أنفع للأرض من مطر أربعين صباحا.اهـ
شروانى الجزء الثالث ص: 69 دار صادر
يجوز البذل لمن يتحدث له فى أمر جائز ليقابل بأجرة عند ذى سلطان إن لم يكن المتحدث مرصدا لمثلها بحيث يجب عليه (مرصدا) أى معينا لمثلها أى شغلة التحدث.
إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 152-153 دار إحياء الكتب
فقلت باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض إما عاجل كالثواب وإما عاجل والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته إما للمحبة فى عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة - إلى أن قال - الثالث أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدى إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فلينظر فى ذلك العمل الذى هو الثواب فإن كان حراما كالسعى فى تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ وإن كان واجبا كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهى الرشوة التى لا يشك فى تحريمها وإن كان مباحا لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال مهما وفى بالغرض وهو جار مجرى الجعالة كقوله أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد سلطان ولك دينار وكان يحتاج إلى تعب وعمل متقوم أو قال اقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على بكذا وافتقر فى تنجيز غرضه إلى كلام طويل فذلك جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدى القاضى فليس بحرام إذ كان لا يسعى فى حرام وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها ولكن تلك الكلمة من ذى الجاه أو تلك الفعلة من ذى الجاه تفيد كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان أو كوضعه قصة بين يدى السلطان فقط فهذا حرام لأنه عوض من الجاه ولم يثبت فى الشرع جواز ذلك بل يثبت ما يدل على النهى عنه كما سيأتى فى هدايا الملوك.
مغني المحتاج الجزء الرابع ص: 392 دار الفكر
(تنبيه) قبول الرشوة حرام وهي ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وذلك لخبر لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم رواه ابن حبان وغيره وصححوه ولأن الحكم الذي يأخذ عليه المال إن كان بغير حق فأخذ المال في مقابلته حرام أو بحق فلا يجوز توفيقه على المال إن كان له رزق في بيت المال وروي إن القاضي إذا أخذ فقد أكل السحت وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر واختلف في تأويله فقيل إذا أخذها مستحلا وقيل أراد إن ذلك طريق وسبب موصل إليه كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر (فروع) ليس للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة ولا حضور وليمتيهما ولو في غير محل الولاية لخوف الميل.
حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 594 - 595 دار الفكر
ولو أهدى إليه شيئا على أن يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقى وإلا فبدله كما قاله الأسطخرى فإن فعلها حل أى وإن تعين عليه تخليصه أى بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العينى إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعى وغيره هنا اهـ شرح م ر قال ع ش قوله لزمه رده أى فلو بذلها لشخص ليخلص له محبوسا مثلا فسعى فى خلاصه ولم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط سواء قبلت شفاعته أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اهـ
روضة الطالبين الجزء الحادى عشر ص: 144 المكتبة الإسلامى
(فرع) قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة .إهـ
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 100 دار إحياء الكتب العربية
(و) منها (أخذ الرشوة) ولو بحق (وإعطائه) بباطل. ومثلهما السعي فيهما بين الراشى والمرتشى – إلى أن قال – ولا فرق فى المفسقة بين كثيرة المال وقليله ولا تختص بالقضاء. قال عليه الصلاة والسلام " من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا كبيرة من أبواب الربا " قال الشافعى إذا أخذ القاضى الرشوة على قضاءه فقضاؤه مردود وإن كان بحق والرشوة مردودة وإذا أعطى القاضى على القضاء رشوة فولايته باطل وقضاؤه مردود وليس من الرشوة بذل المال لمن يتكلم له مع السلطان مثلا فى أمر جائز فإنه جعالة جائزة.
بغية المسترشدين ص: 273 دار الفكر
(مسئلة ى) أرزاق القضاة كغيرهم من القائمين بالمصالح العامة من بيت المال يعطى كل منهم قدر كفايته اللائقة من غير تبذير فان لم يكن أو استولت يد عادية ألزم بذلك مياسر المسلمين وهم من عنده زيادة على كفاية سنة ولا يجوز أخذ شيئ من المتداعيين أو ممن يحلفه أو يعقد له النكاح قال السبكى فما وقع لبعضهم من الأخذ شاذ مردود متأول بصورة نادرة بشروط تسعة ومعلوم انه لا يجوز العمل بالشاذ .
0 Komentar:
Posting Komentar