Deskripsi masalah :
Penetapan awal bulan untuk kalender hijriyyah hususnya ramadlan
dan idul fitri berdasarkan MUNAS ALIM ULAMA 1404 H./1983 M. di Situbondo yang
dikokohkan kemudian pada muktamar NU ke 27 1404 H./1984 M. serta MUNAS ALIM
ULAMA 1408 H./1987 M. di Pasugihan Cilacap menggariskan :
Pertama : Penetapan awal ramadlan dan idul fitri
menggunakan dasar Ru'yatul Hilal atau Istikmal usia bulan berjalan 30
hari.
Kedua : Bila pemerintah c/q Departement Agama menetapkan
awal ramadlan dan idul fitri berdasarkan Hisab, maka warga NU tidak wajib
mematuhi dan mengikutinya.
Ketiga : Bila terjadi pertentangan antara hasil hisab
dengan ru'yah, maka yang diamalkan adalah hasil ru'yah dan bukan hasil
hisab.
Garis kebijakan NU tersebut sesuai dengan pendapat jumhur ulama
(Ijma ulama salaf).
Pertanyaan :
a. Bagaimana solusi hukum syar'inya apabila hasil Ru'yatul
Hilal ditolak karena perhitungan falaq haqiqi bit taqrib atau haqiqi bit tahqiq
menunjuk belum imkan ar ru'yah ?
Jawaban :
Solusi hukum Syar'inya adalah terjadi perbedaan pendapat,
menurut Imam Romli mengikuti ru'yah dan menurut Imam Subki menolak Ru'yah.
Sedangkan menurut Ibnu Hajar penolakan ru'yah bisa dibenarkan ketika perhitungan
hisab telah disepakati oleh Ahli Hisab yang mutawatir. Kemutawatiran itu menurut
Sayid Alawi Bahasan didukung oleh minimal lima kitab yang berbeda pengarang yang
menerangkan bab hisab.
1. إعانة الطالبين ج 2 ص 216
(فرع) لو شهد برؤية الهلال واحد او اثنان واقتضى الحساب عدم امكان رؤيته قال السبكي لاتقبل هذه الشهادة لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية والظن لا يعارض القطع وأطال فى بيان رد هذه الشهادة والمعتمد قبولها إذ لا عبرة بقول الحساب إهـ وفصل فى التحفة فقال الذي يتجه ان الحساب ان اتفق اهله على ان مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا إهـ
2. فتاوي سيدي خليلي ص:112 للإمام محمد الخليلي الشافعي
(سئل) عما لو دل الحساب على كذب الشاهد فى أول رمضان أو أخره بأن شهد فى الأول برؤية هلال رمضان ودل الحساب على كذب الشاهد وشهد فى الثاني برأية هلال شوال ودل الحساب على كذبه فهل يجب فى الأول الصوم وفى الثاني الإفطار عملا بالرؤية المعلق بها الحكم فى الإخبار والغاء الخساب لاحتمال الغلط فيه أم لا يجب صوم فى الأول والإفطار فى الثاني عملا فى الحساب لأنه مبني على قواعد وضوابط وأهله حروره ونسبة الشهود أولى من نسبته إلى الحساب أم يفصل فيجب الصوم ولايجب الإفطار احتياطا للعبادة فيهما (أجاب :) اتعلم أن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين علماء أهل المذهب مثل الأذرعي و السبكي و الاسنوي وغيرهم وتبعهم خلق كثير فمن ذهب إلى العمل بالحساب والغاء الشهادة مطلقا كالسبكي ومن ذاهب إلى قبولها والغاء الحساب مطلقا عن ان يكون اهل الحساب بلغوا عدد التواتر أم لا والذي اختاره ابن حجر وغيره هو أن اتفق أهل الحساب على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا بأن اختلفت أهل الحساب فى مقدماته بين كونها قطعية وظنية بأن قال بعضهم أنها قطعية وبعضهم أنها ظنية أو قالوا جميعا أنها ظنية أولم يبلغوا عدد التواتر فالعمل بالشهادة هذا ظاهر كلامهم فى أول رمضان والذي جريان مثله فى أول شوال فيعمل بالحساب إذا وجدت شروطه .
3. فتاو الرملي ص: 358
سئل عن قول السبكي لو شهدت بينة برؤ ية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر وقال الحساب بعدم امكان الرؤية تلك الليلة عمل بقول اهل الحساب لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية وأطال الكلام فى ذلك فهل يعمل بما قاله ام لا وفيما إذا رئي الهلال نهارا قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهر وشهدت بينة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان هل تقبل الشهادة ام لا؟ لأن الهلالإذا كان الشهر كاملا يغيب ليلتين او ناقصا يغيب ليلة وغاب الهلال الليلة الثالثة قبل دخول وقت العشاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة هل يعمل بالشهادة ام لا؟ (فأجاب) ان المعمول به فى المسائل الثلاث ما شهدت به البينة لأن الشهادة نزلها الشارع منزلة اليقين وما قاله السبكي مردود رده عليه جماعة من المتأخرين وليس العمل بالبينة مخالفة لصلاته صلى الله عليه وسلم ووجه ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية بقوله "نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا او هكذا " وقال إبن دقيق العيد الحساب لا يجوز الإعتماد عليه فى الصيام إهـ والإحتمالات التي ذكرها السبكي بقوله ولأن الشاهد قد يشتبه عليه الخ لا أثر لها شرعا لإمكان وجودها فى غيرها من الشهادات إهـ
4. الفتاوى السبكي الجزء الأول ص: 207-213
كتاب الصيام (مسألة) فيمن شهد برؤية الهلال منفردا بشهادته واقتضى الحساب تكذيبه-إلى أن قال-فيجب على الحاكم إذا جرب مثل ذلك وعرف من نفسه أو بخبر من يثق به أن دلالة الحساب على عدم إمكان الرؤية أن لا يقبل هذه الشهادة ولا يثبت بها ولا يحكم بها ويستصحب الأصل فى بقاء الشهر فإنه دليل شرعي محقق حتى يتحقق خلافه ولا نقول الشرع ألغى قول الحساب مطلقا والفقهاء قالوا : لا يعتمد فإن ذلك إنما قالوه فى عكس هذا وهذه المسألة المتقدمة التي حكينا فيها الخلاف أما هذه المسألة فلا ولم أجد فى هذه نقلا ولا وجه فيها للاحتمال غير ما ذكرته ورأيت إمام الحرمين فى النهاية لما تكلم فيها إذا رئي الهلال فى موضع ولم ير فى غيره وللأصحاب فيه وجهان هل تعتبر مسافة القصر أو المطالع جزم بمسافة القصر وذكر المطالع على وجه الاحتمال له لأنه لم ينقله ثم رده بأنه مبني على الأرصاد والتمودرات وفرض ذلك فى دون مسافة القصر بانخفاض وارتفاع وهذا الفرض الذي قد فرضه نادر فإن أمكن ذلك وحكم حاسب بعدم الإمكان فى هذا الموضع احتمل أن يقال بعدم تعلق الحكم واحتمل أن يقال إنما دون مسافة القصر كالبلد الواحد فيتعلق به الحكم ومسألتنا هذه فى قطر عظيم وأقاليم دل الحساب على عدم إمكان الرؤية فيها فشهد اثنان أو ثلاثة على رؤيته مع احتمال قولهما بجميع ما قدمناه فلا أرى قبول هذه البينة أصلا ولا يجوز الحكم بها واعلم أنه ليس مرادنا بالقطع ههنا الذي يحصل بالبرهان الذي مقدماته كلها عقلية فإن الحال هنا ليس كذلك وإنما هو مبني على أرصاد وتجارب طويلة وتسيير منازل الشمس والقمر ومعرفة حصول الضوء الذي فيه بحيث يتمكن الناس من رؤيته والناس يختلفون فى حدة البصر فتارة يحصل القطع إما بإمكان الرؤية وإما بعدمه وتارة لا يقطع بل يتردد والقطع بأحد الطرفين مستنده العادة كما نقطع فى بعض الأجرام البعيدة عنا بأنا لا نراها ولا يمكنا رؤيتها فى العادة وإن كان فى الإمكان العقلي ذلك ولكن يكون ذلك خارقا للعادة وقد يقع معجزة لنبي أو كرامة لولي أما غيرهما فلا اهـ
5. إخلاص الناوي الجزء الأول ص : 357
والمعتمد في المذهب الحنفي أن شرط وجوب الصوم والإفطار رؤية الهلال وأنه لاعبرة بقول المؤقتين ولو عدولا ومن رجع الى قولهم فقد خالف الشرع وذهب قوم منهم الى أنه يجوز أن يجتهد في ذلك ويعمل بقول أهل الحساب ومنع مالك من اعتماد الحساب في اثبات الهلال فقال أن الإمام الذي يعتمد على الحساب لايقتدى به ولا يتبع وبين أبو الوالد الباجي حكم صيام من اعتمد الحساب فقال فإن فعل ذلك أحد فالذي عندى أنه لا يعتد بما صام منه على الحساب ويرجع الى الرؤية وإكمال العدد فإن اقتضى ذلك قضاء شيء من صومه قضاه وذكر القرافي قولا أخر للملكية بجواز اعتماد الحساب في إثبات الأهلة .
6. فتاوي النافعة ص : 34- 36 ( للإمام أبي بكر بن أحمد بن عبد الله الخطيب الأنصاري التريمي الحضرمي الشافعي)
(وسئل نفع الله به) عن رجلين سمعا سماعا مطلقا ليلة الثلاثين من رمضان أنه وصل خط لقاضى بلدهما من بلدة أخري بينهما نحو من مرحلة إعلاما للقاضي المذكور بثبوت شهر شوال تلك الليلة ثم انهما أرسلا للقاضى المذكور رسولا يستخبره عن ثبوت الشهر المذكور ووصول الخط المذكور فأجاب القاضى : إن الشهر لم يثبت عنده ولم يصدق بما تضمنه الخط المذكور فأعلما بالتكبير في الطرق والشوارع والمساجد وأشاعا عند العوام أن الشهر ثبت وأن العيد بكرة وألزما بعض الناس بالفطر وأشاعا أن الصوم غدا حرام والحال أنهما مستندان في جميع ما ذكر على السماع المذكور أعلاه لا غير مع أن جمعا كثيرين أكثر من عدد التواتر رأوه يوم التاسع والعشرين صباحا قبل طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة وتعرض ليلة الثلاثين جمع كثيرون أيضا منأهل حاسة النظر لرؤيته من أهل تلك البلدة وغيرها فلم يروه فهل يجوز لرجلين المذكورين الإقدام على الفطر اعتمادا على ما ذكر ؟ وهل يسوغ لهما الإلزام بالفطر والتشييع والإعلان اعتمادا على ما ذكر ؟ وإا قلتم بعدم الجواز لهما وأنهما آثمان بذلك فهل لولي الأمر زجرهما وردعهما وتأبيدهما والحال ما ذكر ؟ (فأجاب بقوله) والله أعلم بالصواب إنه لا يجوز لهما إظهار الفطر فضلا عن إظهار شعار العيد من تكبير وصلاة والحال ما ذكر قال الشيخ ابن حجر في فتاويه وحيث قلنا بجواز الفطر أو وجوبه ولم يثبت عند الحاكم وجب إخفاؤه لئلا يتعرض لمخالفته وعقوبته اهـ فإذا كان هذا في مجرد إظهار الفطر فما بالك بإظهار شعار العيد من التكبير والصلاة فعلى ولي الأمر أيده الله زجرهما وردعهما وكذا تأديبهما وتعزيرهما بما يليق ككل معصية لا حد فيها ولا كفارة وأشنع من ذلك وأفظع إلزامهما الغير الفطر وكأنهما طالبان منصب القضاء ومسترشفان على مركزه للفصل والإمضاء إذ الإلزام لا يكون إلا للولاة ونوابهم لا للآحاد ولعمري لقد ارتكبا أمرا فظيعا وفعلا فعلا شنيعا فلا حول ولا قوة إلا بالله وأما مجرد الإقدام على الفطر من غير إظهار فإن علم ما تضمنه الخط من الثبوت أو أخبرا بمضمونه أو بثبوته في بلدة متحدة المطلع هي وبلدتهما واعتقداه في الكل اعتقادا جازما جاز بل وجب الفطر على المعتمد لكن جاز سرا كما تقدم وبقبول الشهادة وثبوته بها والحال ما ذكر من طلوعه يوم التاسع والعشرين أمام الشمس ورؤية عدد التواتر له خلاف منتشر جدا بين العلماء ولكن الأكثرين قائلون بردها وإلغاء الحكم المترتب عليها قال في البراهين العقلية : قال العلامة إبراهيم بن علي الأصبحي في كتابه (اليواقيت في معرفة المواقيت) ولا يمكن أن يرى قبل طلوع الشمس وبعد غروبها في يوم واحد ومن شهد بها فهو شاهد زور اهـ : وشاهد الزور ترد شهادته كما هو معلوم وممن أفتى برد الشهادة ونقض الحكم المترتب عليها محمد بن علي علان وعبد العزيز الزمزمي وأحمد مؤذن بإجمال وتبعهم الحبيب العلامة علوي ابن عبد الله باحسن والحبيب العلامة طاهر ابن محمد بن هاشم وعبدون بن قطنة والشيخ علي بن قاضي وغير هؤلاء ولم يبالوا بمخالفة الشمس الرملي وإن تبعه البرزنجي والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه وردوا عليهم ردا بليغا وصنفوا في الرد عليهم رسائل متعددة وفي التحفة ووقع تردد لهؤلاء وغيرهم فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية : والذي يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا اهـ قال سيدنا العلامة عبد الرحمن بن محمد العيدروس سألت بعض مشايخي من المالكية عن مثل هذه المسألة وهل استحالتها قطعية لديهم أي الحسّاب أو لا ؟ فأجاب بأنه قطعية وإن نقل كلام الأئمة وإفراده بتصنيف ضائع لأنه ضروري عادي لهم اهـ ونقل الشيخ العلامة عبد الله بن قطنة عن السيد العارف بالله علوي باحسن بأنه إن وجد في عصر خمسة من أهل الفلك واجتمع كلامهم في تحرير تلك المسألة كفى وإن لم يوجدوا فكتبهم تغني عنهم وإذا وجد اجتماع كلام خمسة في تصانيفهم كان ذلك من الخبر المتواتر اهـ بمعناه وقال الشيخ عبد الله بن قطنة المذكور (تنبيه) الذي يظهر ويتبادر من كلام ابن حجر في قوله : ولو دل الحساب إلخ أنه مفروض في استحالة لا تعلم إلا من قول أهل الحساب أما ما سبق تقريره في هذه الرسالة من المنع عند ظهور الهلال أمام الشمس بكرة التاسع والعشرين فهو مدلول نصوص المفسرين والفقهاء والأئمة المجتهدين فلا حاجة فيه إلى الرجوع إلى أهل الحساب ولا إلى تواترهم ولا يشمله كلام الشيخ في اشتراط التواتر وعلى التنازل في أن كلام الشيخ يشمله فما اشتراطه من إخبار عدد التواتر باستحالة حاصل بتواتر الكتب ونقله في جملة منها وقد تقرر نقل الاستحالة في كثير من الكتب الشرعية فضلا عن الكتب الحسابية كما عرفته مما سبق نقله عن الأئمة وتواتر الكتب معتبر كما نص على ذلك الشيخ ابن حجر في تحفته في كتاب السير ولفظه : تواتر الكتب معتد به كما صرحوا به .
7. فتاوى النافعة ص 27
وعلى التنـزل فى أن كلام الشيخ يشمله فما اشترطه الشيخ من أخبار عدد التواتر بالإستحالة حاصل بتواتر الكتب ونقله فى جملة منها وقد تقرر نقل الإستحالة فى كثير من الكتب الشرعية فضلا عن الكتب الحسابية كما عرفته مما سبق نقله عن الأئمة وتواتر الكتب معتبر كما نص على ذلك الشيخ ابن حجر فى تحفته فى كتاب السير ولفظه تواتر الكتب معتد به كما صرحوا به قال سيدنا علوى باحسن فيكفى ذكر الإستحالة فى خمسة كتب فصاعدا من كتب الحساب والإجماع المنقول بالآحاد حجة أيضا كما فى جمع الجوامع فحينئذ فيكفى نقل الثقة إجماع أهل الحساب أن هذا الأمر مستحيل وقال الأمر المأخوذ من الكتاب والسنة هو الذى عليه التعويل والمخالف لهما مردود وإن كان فى صورة دليل
فتاوى النافعة ص 36
وفى التحفة ووقع تردد لهؤلاء وغيرهم فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية والذى يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا أهـ. قال سيدنا العلامة عبد الرحمن بن محمد العدروس : سألت بعض مشايخى من المالكية عن مثل هذه المسئلة وهل استحالتها قطعى لديهم أى الحساب أو لا ؟ فأجاب بأنه قطعى وأن نقل كلام الأئمة وافراده بتصنيف ضائع لأنه ضرورى عادى لهم أهـ. ونقل الشيخ العلامة عبد الله بن قطنة عن السيد العارف بالله علوى باحسن بأنه إن وجد فى عصر خمسة من أهل الفلك واجتمع كلامهم فى تحرير تلك المسئلة كفى وإن لم يوجدوا فكتبهم تغنى عنهم وإذا وجد اجتماع كلام خمسة فى تصانيفهم كان ذلك من الخبر المتواتر اهـ. بمعناه وقال الشيخ عبد الله بن قطنة المذكور (تنبيه) الذى يظهر ويتبادر من كلام ابن حجر فى قوله ولو دل الحساب الخ أنه مفروض فى استحالة لا تعلم إلا من قول أهل الحساب
b. Haruskah penetapan pemerintah yang berpihak mengandalkan
hisab dan mengingkari hasil ru'yatul hilal dipatuhi / diikuti oleh warga NU
?
Jawaban :
Tidak boleh mengikuti penetapan pemerintah dengan syarat
sebagai berikut :
a. Mempercayai kebenaran Ru'yah walaupun orang yang melihat
tidak memiliki syarat, seperti Fasiq, perempuan dan anak kecil.
b. Ru'yah Mutawatir.
c. Jika orang yang melihat satu atau dua, maka tidak boleh mengikuti Chisab baik yang mempercayai kebenaran Ru'yah atau tidak menurut Imam Romli dan bagi yang tidak mempercayai, maka wajib menerima penetapan pemerintah menurut Imam Subki. Sedangkan Imam Ibnu Hajar mewajibkan mengikuti penetapan pemerintah bagi yang tidak mempercayai Ru'yah, kecuali dengan syarat :
b. Ru'yah Mutawatir.
c. Jika orang yang melihat satu atau dua, maka tidak boleh mengikuti Chisab baik yang mempercayai kebenaran Ru'yah atau tidak menurut Imam Romli dan bagi yang tidak mempercayai, maka wajib menerima penetapan pemerintah menurut Imam Subki. Sedangkan Imam Ibnu Hajar mewajibkan mengikuti penetapan pemerintah bagi yang tidak mempercayai Ru'yah, kecuali dengan syarat :
a. Ahli Chisab memastikan belum mungkin Ru'yah.
b. Chisabnya qoth'i.
c. hli Chisab yang menyatakan tidak mungkin Ru'yah mencapai bilangan tawatur. Sedangkan bilangan tawatur menurut Imam Alawi adalah minimal lima kitab chisab qoth'i dengan berbeda pengarang (Mu-allif).
1. فتاوى النافعة ص 36
وفى التحفة ووقع تردد لهؤلاء وغيرهم فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية والذى يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا أهـ. قال سيدنا العلامة عبد الرحمن بن محمد العدروس : سألت بعض مشايخى من المالكية عن مثل هذه المسئلة وهل استحالتها قطعى لديهم أى الحساب أو لا ؟ فأجاب بأنه قطعى وأن نقل كلام الأئمة وافراده بتصنيف ضائع لأنه ضرورى عادى لهم أهـ. ونقل الشيخ العلامة عبد الله بن قطنة عن السيد العارف بالله علوى باحسن بأنه إن وجد فى عصر خمسة من أهل الفلك واجتمع كلامهم فى تحرير تلك المسئلة كفى وإن لم يوجدوا فكتبهم تغنى عنهم وإذا وجد اجتماع كلام خمسة فى تصانيفهم كان ذلك من الخبر المتواتر اهـ. بمعناه وقال الشيخ عبد الله بن قطنة المذكور (تنبيه) الذى يظهر ويتبادر من كلام ابن حجر فى قوله ولو دل الحساب الخ أنه مفروض فى استحالة لا تعلم إلا من قول أهل الحساب
2. فتاوى سيدي خليلي ص: 113
(سئل) عما لو دل الحساب على كذب الشاهد في أول رمضان أو أخره بأن شهد في الأول برؤية هلال رمضان ودل الحساب على كذب الشاهد وشهد في الثاني برؤية هلال شوال ودل الحساب على كذبه فهل يجب في الأول الصوم وفي الثاني الافطار وعملا بالرؤية المعلق بها الحكم في الأخبار والغاء الحساب لاحتمال الغلط فيه أم لا يجب صوم في الأول ولا افطار في الثاني عملا بالحساب لأنه مبني على قواعد وضوابط وأهله حرروه ونسبة الغلط إلى الشهود أولى من نسبته إلى الحساب أم يفصل فيجب الصوم ولا يجب الافطار احتياطا للعبادة فيهما (أجاب) اعلم أن هذه المسألة وقع فيه خلاف بين علماء أهل المذهب مثل الاذرعي والسبكي والاسنوي وغيرهم وتبعهم خلق كثير فمن ذاهب إلى العمل بالحساب والغاء الشهادة مطلقا كالسبكي ومن ذاهب إلى قبولها والغاء الحساب مطلقا عن أن يكون أهل الحساب بلغوا عدد التواتر أم لا والذي اختاره ابن حجر وغيره هو أنه إن اتفق أهل الحساب على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا بأن اختلف أهل الحساب في مقدماته بين كونها قطعية وظنية بأن قال بعضهم انها قطعية وبعضهم بأنها ظنية أو قالوا جميعا انها ظنية أو لم يبلغوا عدد التواتر فالعمال بالشهادة هذا ظاهر كلامهم في أول رمضان والذي يظهر جريان مثله في أول شوال فيعمل بالحساب إذا وجدت شروطه الثلاث وبالشهادة إذا انتفى احد منها وكل هذا مع استيفاء الشهود الشروط المعتبرة وصحة الضبط وصحة النظر واثبات الشاهد ونحو ذلك وإلا فلا يخفى أن مثل هذه الأمور تحتاج لنظر الحاكم واجتهاده وكل هذا إذا لم يحكم حاكم بالحساب أو بالرؤية وإلا فالمعول عليه حكمه لأنه يرفع الخلاف ثم ينبغى تقييد ذلك بما إذا قطع بعدم الرؤية فتصير الشروط أربعة ان يقطعوا بمقدماته وأن يتفقوا عليها ويقطعوا بعدم رؤيته وان يكونوا عدد التواتر.
3. إعانة الطالبين ج 2 ص 216
(فرع) لو شهد برؤية الهلال واحد او اثنان واقتضى الحساب عدم امكان رؤيته قال السبكي لاتقبل هذه الشهادة لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية والظن لا يعارض القطع وأطال فى بيان رد هذه الشهادة والمعتمد قبولها إذ لا عبرة بقول الحساب إهـ وفصل فى التحفة فقال الذي يتجه ان الحساب ان اتفق اهله على ان مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا إهـ
4. الثمار اليانعة شرح الرياض البديعة ص 57
(وجب) أى الصوم (على الرائى ولو غير عدل وان كان حديد البصر حتى لو رأى شعبان ولم يثبت عند القاضى ثبت الصوم فى حقه باستكمال شعبان ثلاثين يوما من رؤيته (وعلى من صدقه فقط) أى من اعتقد صدق من أخبره بالرؤية ولو غير موثوق به وان لم يذكر الرائى رؤية الهلال عند القاضى ولو كان فاسقا أو رقيقا أو صغيرا أو كافرا ومن أخبره موثوق به بأنه راى الهلال وجب عليه الصوم وان لم يصدقه لأن خبر الثقة مقبول شرعا قال الزيادى ومثله موثوق بزوجته وجاريته وصديقه
5. بغية المسترشدين ص 108 .دار احياء الكتب العربية
مسئلة ي ) اذا ثبت الهلال ببلد عم الحكم جميع البلدان التى تحت حكم حاكم بلد الرؤية وان تباعدت إن اتحدت المطالع وإلا لم يجب صوم ولا فطر مطلقا وان اتحد الحاكم ولو اتفق المطالع ولم يكن للحاكم ولاية لم يجب الا على من وقع فى قلبه صدف الحاكم ويجب ايضا ببلوغ الخبر بالرؤية فى حق من بلغه متواترا او مستفيضا والتواتر ما اخبره جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن امر محسوس ولم يشترط اسلامهم ولاعدالتهم والمستفيض ما شاع بين الناس مستندا لاصل
6. السرقاوى ج 1 ص 45-50
والحاصل ان الصوم رمضان يجب باحد امور اربعة كمال شعبان ثلاثين يوما او رؤية الهلال فى حق من رآه وان كان فاسقا او ثبوتها فى حق من لم يره بعدل شهادة او اخبار عدل رواية موثوق به سواء وقع فى قلبه صدقه ام لا خلافا لما ذكره فى شرح المنهاج وان تبعه بعض الحوشي هنا اوغيرموثوق به كفاسق ان وقع فى قلبه صدقه
7. ميزان الإعتدال في مسألة اختلاف المطالع ورؤية الهلال ص 37-38 (للشيخ منصور بن عبد الحميد البتاوي)
وقال الخليلي في فتاويه اعلم وفقك الله إني تتبعت أطراف كلامهم فرأيتهم يثبتون رمضان بستة عشر أشياء (1) إكمال شعبان (2) شهادة العدل (3) إخبار من صدقه من نحو نساء وعبيد وفسقة (4) الحاسب والمنجم لمن صدقهما (5) الاجتهاد فيما إذا اشتبه وفي حق أسارى (6) العلامة القطعية كقيادة القناديل على المنابر ليلة الرؤيا (7) تواتر الرؤيا ولو فساقا ولو من كفار (8) رؤية هلال شعبان في حق الرائي فإذا تم وجب عليه رمضان وإن لم يثبت على الجميع (9) حكم حاكم بعلمه (10) حكم محكم لمن رضي به بالرؤية (11) حكم محكم بعلمه (12) حكم المخالف إذا اختلفت المطالع (13) الشهادة على الشهادة بالرؤية (14) الشهادة عى حكم الحاكم (15) الشهادة على حكم المحكم لمن رضي به (16) الاستفاضة يجب بها الصوم وإن كانت الشهادة لا تجوز بها فتأمل ذلك
c. Sahkah memulai ibadah puasa atau berhari raya idul fitri
berdasarkan hasil ru'yatul hilal yang ditolak oleh pemerintah ?
Jawaban :
- Idem dengan jawaban atas.
- Ibarat sama dengan atas.
- Idem dengan jawaban atas.
- Ibarat sama dengan atas.
0 Komentar:
Posting Komentar