Diskripsi masalah
Saat ini bekerja diluar negeri merupakan
alternatif bagi mereka yang menemui jalan buntu dalam mencari pekerjaan. Setiap
usaha pasti menuai resiko, demikian adagium lama. Hal ini juga berlaku bagi
mereka yang bekerja dinegeri orang. Kabar tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
yang mengais nafkah diluar negeri memaksa kita selalu mengelus dada. Betapa
tidak beberapa kasus yang menimpa para TKW yang menjadi korban aksi "behind the
selimut" kerap menghampiri headline surat kabar di Indonesia. Bahkan, tidak
jarang perlakuan tidak senonoh (zina) tersebut membuahkan keturunan. Kesedihan
makin memuncak, tatkala mereka dipaksa kembali kedaerah asalnya dengan membawa
anak yang tidak direncanakan keluarnya itu.
Entah karena ndablek atau karena takut kehilangan istri tercinta, sang suami yang telah sekian lama menunggu kedatangan istri tercinta dari luar negeri, dengan lapang dada menerima anak made in orang lain itu tinggal bersamanya. Padahal jauh-jauh hari agama telah mengajarkan supoto li'an kepada mereka, tatkala sang suami yakin anak itu bukan hasil peras keringat banting lututnya.
Entah karena ndablek atau karena takut kehilangan istri tercinta, sang suami yang telah sekian lama menunggu kedatangan istri tercinta dari luar negeri, dengan lapang dada menerima anak made in orang lain itu tinggal bersamanya. Padahal jauh-jauh hari agama telah mengajarkan supoto li'an kepada mereka, tatkala sang suami yakin anak itu bukan hasil peras keringat banting lututnya.
Pertanyaan
a. Siapakah ahli waris dan wali dari anak
tersebut ?
b. Salahkah sang suami menerima kehadiran anak itu untuk tinggal bersamanya ?
b. Salahkah sang suami menerima kehadiran anak itu untuk tinggal bersamanya ?
Jawaban
Tafshil :
1. Bila tidak ada Imkan anak
tersebut dari suami maka Intisab pada Ibu.
2. Bila ada Imkan maka Tafshil :
2. Bila ada Imkan maka Tafshil :
-
Bila suami yaqin atau dzon anak tersebut bukan darinya, maka Intisab pada suami kecuali bila ada li'an.
-
Bila ragu-ragu, maka Intisab pada suami.
Ibarat
غاية تلحيص المراد من فتاوى ابن
زياد بهامش بغية المسترشدين ص : 242
(مسئلة) نكح حاملا من الزنا فأتت بولد لزمن إمكانه منه بأن ولدت لستة أشهر ولحظتين من عقده وإمكان وطئه لحقه وكذا إن جهلت المدة ولم يدر هل ولدته لمدة الإمكان أو لدونها على الراجح وإن ولدته لدونها لم يلحقه ولو طلق إمرأته ولم يتزوج ثم أتت بولد لدون أربع سنين من طلاقه لحقه أيضا ولا ينتفى عنه نيب الولدين المذكورين إلا باللعان لا بمجرد الإنكار . اهـ
(مسئلة) نكح حاملا من الزنا فأتت بولد لزمن إمكانه منه بأن ولدت لستة أشهر ولحظتين من عقده وإمكان وطئه لحقه وكذا إن جهلت المدة ولم يدر هل ولدته لمدة الإمكان أو لدونها على الراجح وإن ولدته لدونها لم يلحقه ولو طلق إمرأته ولم يتزوج ثم أتت بولد لدون أربع سنين من طلاقه لحقه أيضا ولا ينتفى عنه نيب الولدين المذكورين إلا باللعان لا بمجرد الإنكار . اهـ
بغية المسترشدين ص : 235
(مسئلة ي ش) نكح حاملا من الزنا فولدت كاملا كان له أربعة أحوال إما منتف عن الزوج ظاهرا وباطنا من غير ملاعنة وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الإجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الإجتماع وإما لاحق به وثبت له الأحكام إرثا وغيره ظاهرا ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه أو لأكثر من أربع سنين منه أو لأكثر من ستة أشهر بعد إستبرائه لها وثم قرينة بزناها ويأثم بترك النفى بل هو كبيرة وورد أن تركه كفر وإما لاحق به ظاهرا أيضا لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها إذ الإستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فلأكثر إلى اربع سنين من وطئه ولم يستبرئها بعده أو إستبرئها وولدت بعده بأقل من الستة بل يلحقه بحكم الفراش كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقا إن أمكن كونه منه ولا ينتفى عنه إلا بلعان والنفى تارة يجب وتارة يحرم وتارة يجوز ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا وإن صدقها الزوج وظهرت أمارته .اهـ
البحر الرائق الجزء الرابع ص : 251
قوله والولد يتبع الأم في الملك والحرية والرق والتدبير والاستيلاد والكتابة لإجماع الأمة ولأن ماءه يكون مستهلكا بمائها فيرجح جانبها ولأنه متيقن به من جهتها ولهذا يثبت نسب ولد الزنا وولد الملاعنة منها حتى ترثه ويرثها لأنه قبل الانفصال هو كعضو من أعضائها حسا وحكما حتى يتغذى بغذائها ويدخل في البيع والعتق وغيرهما من التصرفات تبعا لها فكان جانبها أرجح وكذا يعتبر جانب الأم في البهائم أيضا حتى إذا تولد بين الوحشي والأهلي أو بين المأكول وغير المأكول يؤكل إذا كانت أمه مأكولة وتجوز الأضحية به إذا كانت أمه يجوز التضحية بها وفي الظهيرية لو قال القائل هل يصير الولد حرا من زوجين رقيقين إعتاق ولا وصية قيل نعم وصورته إذا كان للحر ولد هو عبد لأجنبي فزوج الأب جاريته من ولده برضا مولاه فولدت الجارية
إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 128
قوله ويقول في ولد الزنا إلخ أي لأنه لا ينسب إلى أب وإنما ينسب إلى أمه
الحاوى الكبير الجزء العاشر ص : 357- 358 دار الفكر
فصل فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة فى نفيه عن الزانى ولحوقه بالأم على ما مضى من الإختلاف هل تصير الأم وعصبتها عصبة له أم لا ؟ عير أن توأم الزانية لا يرث إلا ميراث أخ لأم بإجماع أصحابنا ووفاق مالك وإن اختلفوا فى توأم الملاعنة فإن الدعى الزانى الولد الذى ولدته الزانية منه فلو كانت الزانية فراشا لرجل كان الولد فى الظاهر لاحقا بمن له الفراش ولا يلحق بالزانى لادعائه له لقوله صلى الله عليه وسلم : الولد للفرا ش وللعاهر الحجر فأما إن كان الزانية خلية وليست فراشا لأحد فمذهب الشافعي وجمهور الفقهاء أن الولد لا يلحق بالزانى وإن ادعاه وقال الحسن البصرى يلحقه الولد إذا إدعاه بعد إقامة الحد عليه ويتوارثان وبه قال ابن سيرين وإسحاق ابن راهوية وقال إبراهيم النخعى يلحقه الولد إذا إدعاه بعد الحد ويلحقه إذا ملك الموطوءة وإن لم يدعه وقال ابو حنيفة إن تزوجها قبل وضعها ولو بيوم لحق به الولد وإن لم يتزوجها لم يلحق به . اهـ
روضة الطالبين ج: 6 ص: 44
الفصل الثاني ولد الزنا كالمنفي باللعان إلا في ثلاثة أشياء أحدها أن الوجه المنقول عن السلسلة لا يجيء هنا قطعا والثاني أن ولد الزنا لا يلحق بالاستلحاق الثالث التوأمان من الزنا لا يتوارثان إلا بأخوة الأم قطعا وفي وجه حكاه الحناطي وصاحب الحاوي يتوارثان بأخوة الأبوين قلت هذا الوجه غلط فاحش قال الإمام ولو علقت بتوأمين من واطىء اليسرى ثم جهل الواطىء توارثا بأخوة الأبوين بلا خلاف والله أعلم
بجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص 371
أما مجرد الإشاعة فقط أو القرينة فقط فلا يجوز له اعتماد واحد منهما , أما الإشاعة فقد يشيعه عدو لها أو من يطمع فيها فلم يظفر بشيء , وأما مجرد القرينة المذكورة فلأنه ربما دخل عليها لخوف , أو سرقة , أو طمع أو نحو ذلك , والأولى له كما في زوائد الروضة أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة العثرة . هذا حيث لا ولد ينفيه , فإن كان هناك ولد ينفيه بأن علم أنه ليس منه لزمه نفيه , لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه . وإنما يعلم إذا لم يطأ أو وطئها ولكن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه التي هي أقل مدة الحمل أو لفوق أربع سنين من الوطء التي هي أكثر مدة الحمل , فلو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا وإن لم يستبرئها بعد وطئه حرم النفي رعاية للفراش وكذا القذف واللعان على الصحيح لأن اللعان حجة ضرورية إنما يصار إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد على الفراش الملطخ وقد حصل الولد هنا فلم يبق له فائدة , والفراق ممكن بالطلاق .
0 Komentar:
Posting Komentar