Mengenakan mukenah potong tengah adalah sudah menjadi
tradisi kebanyakan wanita masa kini, padahal bagian dadanya bisa terlihat dari
bawah ketika ia mengangkat tangan.
Pertanyaan : a. Cukupkah mukenah semacam
itu ?
Bila belum cukup, bagaimana solusinya ?
Jawab : a. Tidak cukup karena terlihatnya
bagian badan, dalam kasus tersebut termasuk kelihatan dari samping namun menurut
sebagian ulama Malikiyah menutup aurat mugholladzoh (penis dan dubur
bagi laki-laki dan mulai dari perut sampai betis bagi perempuan) hukumnya sunnah
dan pendapat ini boleh di ikuti / di gunakan menurut Imam Al Khothobi.
b. Solusinya mengenakan pakaian
lain yang menutup aurat sebelum memakai mukenah (rangkepan : Jawa)
sehingga anggota badan tidak terlihat ketika mukenah tersingkap.
Ta’bir : Majmu’ Syarah Muhadzdzab juz III hal.
167.
Hasyiyah Addasuqi juz I hal. 212
dan 214.
Al Khursyi juz I hal. 246 dan
247.
Hasyiyah Addasuqi juz I hal.
20.
Al Bahjah fi Syarhi Tuhfatul
Hukkam juz I hal. 21-22.
فى المجموع
3/167 مانصه : (فرع) فى مذاهب العلماء فى ستر العورة فى الصلاة قد ذكرنا أنه شرط
عندنا الى أن قال وقال بعض أصحاب مالك ستر العورة واجب وليس بشرط فإن صلى مكشوفها
صحت صلاته سواء تعمد أو سهى وقال أكثر المالكية السترة شرط مع الذكر والقدرة عليها
فإن عجز أو نسى الستر صحت صلاته وهذا هو الصحيح عندهم.
وفى حاشية
الدسوقى 1/212 –214 مانصه : هل ستر عورته أى المصلى بكشف وإن كان الستر به حاصلا
بإعارة بلاطلب أو طلب بشراء شرط ان ذكر وقدر للصلاة الى أن قال خلاف والقول بالسنية
أو الندب ضعيف لم يدخل فى كلامه والخلاف فى المغلظة وهي من رجل السوأتان وهم من
المقدم الذكر والأنثيان ومن المؤخر ما بين اليتيه فيعد مكشوف الأليتين والانة كلا
أو بعضا بوقت الى أن قال واعادت الحرة والصلاة لكشف صدرها وكشف أطرافها من علق ورأس
وذراع وظهر قدم كلا أو بعضا ومثل الصدر ما حاذاه من الظهر فيما يظهر بوقت لأنه من
العورة المخففة وتعيد فيما عدا ذلك أبدا. (قوله بوقت) المراد به الإصفرار فى
الظهرين والى الفجر فى العشائين.
وفى الخرشي
1/246-247 مانصه : ولايصح أن يراد به القول بالسنية أو الندب لأنه لم يشهر وينبنى
عليهما لو صلى مكشوف العورة فعلى الشرطية يعيد أبدا وعلى نفيها يعيد فى الوقت أى مع
العصيان (تنبيه) الخلاف المذكور فى العورة المغلظة وقوله بعد وهي من رجل وأمة ما
بين سرة وركبة فى العورة الشاملة والمخففة ثم ان العورة المغلظة من الرجل هي
السوأتان الى أن قال وأما الحرة فسيأتي انها تعيد فى الوقت فى كشف صدرها أو بعضه أو
أطرافها أو بعضها أو فى مجموع ذلك فى الوقت وأنها تعيد فى كشف ما هو فوق المنحر فى
الوقت كما يفيده قوله ككبيرة إن ترك القناع وانها تعيد فيما عدا ذلك أبدا إلى أن
قال لما كانت عورة الحرة تنقسم كانقسام عورة الرجل الىمغلظة كالبطن والظهر ومخففة
وهو ما أشار اليها مع حكمها بقوله وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت يعني أن الحرة إذا
صلت بادية الصدر فقط أو الأطراف فقط أو هما فإنها تعيد تلك الصلاة فى الوقت. ( قوله
بوقت ) هو فى الظهرين للإصفرار وفى العشائين الليل كله والصبح للطلوع.
وفى حاشية
الدسوقى 1/20 مانصه : وأما القول الشاذ والمرجوح أي الضعيف فلايفتى بهما وهو كذلك
فلايجوز الإفتاء بواحد منهما ولاالحكم به ولايجوز العمل به فى خاصة النفس بل يقدم
العمل بقول الغير عليه لأن القول الغير قوي فى مذهبه كذا قال الأشياخ وذكر الخطاب
عن إبن عمر جواز العمل بالشاذ فى خاصة النفس وانه يقدم على العمل بمذهب الغير لأنه
قول فى المذهب والأول هو إختيار المصريين والثاني إختيار المغاربة.
وفى البهجة
1/21-22 مانصه : والصحيح الأول ومقابل المشهور شاذ ومقابل الأشهر مشهور دونه فى
الشهرة إلى أن قال ومراده بالشاذ مقابل المشهور أو الراجح
0 Komentar:
Posting Komentar