Latar Belakang
Di rumah sakit anak North Texas, USA, ada
rencana operasi pemisahan bayi kembar siam dari Mesir yang bernama Ahmad
Ibrahim dan Muhammad Ibrahim. Operasi tersebut didanai LSM setempat dan telah
disetujui kedua orang tua, serta izin dari pemerintah Mesir. Karena yang menyatu
adalah bagian tubuh yang amat fital, maka menurut perkiraan Dokter hampir dapat
dipastikan salah satunya akan mati. Dan jika dibiarkan, besar kemungkinan
keduanya akan tetap hidup, meski harus menjalani kehidupan yang tidak
wajar.
Pertanyaan :
-
Bagaimana tinjauan Fiqh mengenai kasus bayi diatas, dioperasi dengan resiko kematian salah satu, ataukah dibiarkan dengan kondisi kehidupnya yang tidak wajar itu?
-
Karena pasien berkewarga negaraan Mesir, dipandang perlukah pemerintah Mesir mengeluarkan rekomendasi persetujuan atas dilaksanakannya operasi tersebut dan bagaimana pula hukumnya?
-
Jika dari upaya operasi pemisahan tersebut, ada salah satu bayi yang meninggal, siapakah yang bertanggung jawab, dan tergolong pembunuhan yang bagaimana?
-
Dan jika dibenarkan, siapakah yang paling diprioritaskan keselamatannya, apabila salah satu bayi dipastikan ada yang meninggal?
Rumusan Jawaban:
Mengenai kasus bayi diatas, Fiqh
menyikapi tidak boleh karena akan terjadi pembunuhan yang tujuaannya hanya untuk
sekedar penyembuhan, kecuali bila kedua bayi tersebut satu nyawa atau
kemungkinan mati sangat kecil.
Pengambilan ‘Ibarot:
قواعد الأحكام الجزء الاول ص :
352
إجتماع المفاسد مع تساويها . أما إذا تساوت رتب المفاسد من كل وجه فقد يتخير بينهما فى بعض الصور وقد يتوقف إذا لم يمكن دفع جميعها فمن مسائل التخيير ما اذا أكره على اتلاف درهم من درهمين إما لرجل أو رجلين فانه يتخير وكذا اذا وجد المضطر حربيين متساوين واحترزنا بمتساوين عما اذا كان أحدهما قريبة فانه يقدم الأجنبى ومن أمثلة ما يتوقف فيه ما إذا وقع رجل على أطفال المسلمين إن أقام على أحدهم قتله وان انتقل إلى الاخر قتله قال بعض العلماء ليس فى هذه المسئلة حكم شرعي وهو باقية على الاصل فى انتفاء الشرائع قبل ورودها فان الشريعة لم تجئ فى التخيير بين هذين المفسدتين ومن أمثلة ذلك ما إذا اغتلم البحر بحيث علم ركاب السفينة أنهم لا يخلصونه الا بتغريق شطرهم لتخفف السفينة فانه لا يجوز إلقاء أحد منهم بقرعة ولا بغيرها لأنهم مستوون فى العصمة وإن أدى ذلك إلى إهلاك الجميع ولوكان معهم مال وحيوان محترم وجب إلقاء المال ثم الحيوان دفعا لمفسدة تلف الأدمين
إجتماع المفاسد مع تساويها . أما إذا تساوت رتب المفاسد من كل وجه فقد يتخير بينهما فى بعض الصور وقد يتوقف إذا لم يمكن دفع جميعها فمن مسائل التخيير ما اذا أكره على اتلاف درهم من درهمين إما لرجل أو رجلين فانه يتخير وكذا اذا وجد المضطر حربيين متساوين واحترزنا بمتساوين عما اذا كان أحدهما قريبة فانه يقدم الأجنبى ومن أمثلة ما يتوقف فيه ما إذا وقع رجل على أطفال المسلمين إن أقام على أحدهم قتله وان انتقل إلى الاخر قتله قال بعض العلماء ليس فى هذه المسئلة حكم شرعي وهو باقية على الاصل فى انتفاء الشرائع قبل ورودها فان الشريعة لم تجئ فى التخيير بين هذين المفسدتين ومن أمثلة ذلك ما إذا اغتلم البحر بحيث علم ركاب السفينة أنهم لا يخلصونه الا بتغريق شطرهم لتخفف السفينة فانه لا يجوز إلقاء أحد منهم بقرعة ولا بغيرها لأنهم مستوون فى العصمة وإن أدى ذلك إلى إهلاك الجميع ولوكان معهم مال وحيوان محترم وجب إلقاء المال ثم الحيوان دفعا لمفسدة تلف الأدمين
قواعد الاحكام الجزء الاول ص: 73
المثال الثانى : اذا اغتلم البحر بحيث علم رقبان السفينة انهم لا يخلصون الا بالتفريق شطر الرقبان لتحف بهم السفينة فلا يجوز القاء احد منهم فى البحر بقرعة ولا بغير قرعة لأنهم مستوون فى العصمة وقتل من لا ذنب له محرم ولو كان فى السفينة مال او حيوان محترم لوجب القاء المال ثم الحيوان المحترم لان المفاسد فى فوات الاموال والحيوانات المحترمات اخف من المفسدة فى فوات ارواح الناس اهـ.
مغني المحتاج الجزء الرابع ص: 200
ولمستقل بأمر نفسه وهو الحر البالغ العاقل كما قال البغوي و الماوردي وغيرهما ولو سفيها ( قطع سلعة) منه وهو بكسر السين وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها خراج كهيئة الغدة يخرج بين الجلد واللحم يكون من الحمصة إلى البطيخة وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه لأن له غرضا في إزالة الشين (إلا سلعة مخوفة) قطعها بقول اثنين من أهل الخبرة أو واحد كما بحثه الأذرعي (لا خطر في تركها) أصلا (أو الخطر في قطعها أكثر) منه في تركها فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أما التي خطر تركها أكثر أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها على الصحيح في الأولى والأصح في الثانية كما في الروضة وأصلها كما يجوز قطعه لغير المخوفة لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشين وإن نازع البلقيني في الجواز عند استوائهما قال لو قال الأطباء إن لم تقطع حصل أمر يفضي إلى الهلاك وجب القطع كما يجب دفع المهلكات ويحتمل الاستحباب. وهذا الثانى أوجه ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو المتأكل قال المصنف ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة
Bila operasi yang dilakukan sesuai dengan
prosedur syariat maka pemerintah perlu memberikan rekomendasi bahkan hukunya
wajib, sedang bila operasi yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur syara’
maka hukum mengeluarkan rekomendasi adalah haram.
Pengambilan ‘Ibarot:
امامة العظمى ص: 113
وللعدل صور
شتى ومنها القيام بمنع الظلم وازالته عن المظلوم ومنه انتهاك حرمات الناس وحقوقهم
المتعلقة بانفسهم واعراضهم واموالهم وازالة آثار التعدى الذى يقع عليهم واعادة
حقوقهم اليهم ومعاقبة المتعدى عليها بما يستحقه من العقوبة اهـ.
التشريع الجنائى الجزء الأول ص: 523 مؤسسة الرسالة
إذن ولى الأمر : وليس فى الشريعة ما يمنع ولى الأمر من أن يشترط فى الطبيب أن يكون على : معينة من العلم وأن تتوفر فيه مؤهلات خاصة وأن لا يباشر التطبيب الا إذا رخص ولى الامر بمباشرته وقد مالك إذن الحاكم فى التطبيب فى انفاء المسؤولية عن الطبيب كما مر إهـ
التشريع الجنائى الجزء الأول ص: 524 مؤسسة الرسالة
تتعلق القوانين الوضعية مع الشرييعة الإسلامية فى اعتبار التطبيب عملا بالمباح تتفق مع الشريعة فى الشروط التى تمنع من المسؤولية فتستلزم أن يكون الفاعل طبيبا وأن يأتي الفعل بقصد العلاج وبحسن النية وان يعمل طبقا للأصول الفنية وأن يأذن له المريض فى الفعل .
تشريع الجنائى الجزء الاول ص:523
اذن المريض: ويشترط لرفع المستولية عن الطبيب ان يأتي الفعل باذن المريض او باذن وليه او وصيه فان لم يكن للمريض واذن الحاكم فى اجراء حراحة لمريض لا ولي له يختلف عن اذن الحاكم للطبيب بصفة عامة اهـ.
الفوائد الجنية ص: 568
(الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة) ومن فروعها ان القاضى لا ولاية له مع وجود الأب او الجد. ومن فروعها انه لو اذنت للقاضى ان يزوجها بغير كفء لم يصح على الاصح عند الشيخين ولو زوجها الولى صح اهـ.
Bila dokter / wali yakin akan menimbulkan
dloror atau kematian maka menjadi tanggung jawab keduanya yang berupa dosa bagi
weali dan qishos bagi dokter.
Pengambilan ‘Ibarot:
الفوائد الجنية ص:477
الرضا بشيء رضا بما يتولد منه – إلى أن قال – نظير هذه المسألة التى ذكره المصنف ما لو اذن المرتهن للراهن فى ضريب العبد المرهون فهلك فىالضرب فلا ضمان لأنه تولد من مأذون فيه .
الرضا بشيء رضا بما يتولد منه – إلى أن قال – نظير هذه المسألة التى ذكره المصنف ما لو اذن المرتهن للراهن فى ضريب العبد المرهون فهلك فىالضرب فلا ضمان لأنه تولد من مأذون فيه .
الفقه الإسلامى الجزء السادس ص: 242 دارالفكر
وقال الشافعية والحنابلة إن علم المأمور ان القتل بغير حق فيقتص من المأمور المباشر لأنه مأذور فى فعله لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ويعزر الآمر بالقتل ظلما لارتكابه معصية وان لم يعلم المأمور ان القتل بغير حق فالقصاص علىالآمر لأن المأمور معذور لوجوب طاعة الإمام فى غير معصية والظاهر من حاله انه لا يأمر الا بالحق
0 Komentar:
Posting Komentar