Tato Terdiri dari dua jenis:
1. Permanen sulit
hilang.model ini tinta ada dibawah kulit cr masukkan tinta dngn jarum.yg jns
ini wudhu/junub sah krn g menghalangi sampenya air kekulit.
2. Non permanen
tinta diluar kulit.jns ini wudhunya g sah.
Dua duanya Hukum membuatnya haram.
Ta’bir:
فرع
لو دخلت شوكة في اسبعه مثلا وصار رأسها ظاهرا غير مستور فإن كانت بحيث لو قلعت بقى
موضعها مجوفا وجب قلعها ولا يصح غسل اليدين او الرجلين مع بقائها وإن كانت لو قلعت
لا يبقى موضعها مجوفا بل يلتحم وينطبق لم يجب قلعها وصح غسل اليدين
Bujaiirimi alal manhaj 1/71
Dan sebagian
qoul menghukumi tato sejenis dengan pangur gigi dan juga behel
وَعَنْ
اَبِيْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ: لَعنَ اللّهُ الْوَاشِمَاتِ
وَالْمُسْتَوْشِِِمَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُتَغَيِّرَاتِ
خَلْقَ اللهِ, فَقَالَتْ لَهُ إِمْرَاءَةٌ فِى ذَلِكَ، فَقَالَ: وَمَا لِى لأَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى كِتَابِ اللهِ، قَال
اللهٌ تَعَالَى: وَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فانْتَهُوا. مُتَّفَقْ عَلَيْهِ
Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud ra bahwasanya beliau telah
berkata: Allah melaknat para wanita yang bertato dan para wanita yang minta
ditato, para wanita yang menyuruh wanita lain untuk mencabuti bulu alisnya agar
menjadi tipis dan tampak indah dan para wanita yang merenggangkan gigi mereka
sedikit untuk kecantikan dan para wanita yang mengubah ciptaan Allah. Ada
seorang wanita yang berkata kepada beliau dalam hal tersebut, kemudian beliau
berkata: "Bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah
saw, sedangkan hal itu disebutkan dalam al Quran", Allah ta’ala berfirman:
Apa saja yang rasul datangkan kepadamu, maka ambillah dan apa saja yang Rasul
melarang kepada kamu sekalian, maka hentikanlah. Telah disepakati kesahihannya
oleh Imam Bukhori dan Muslim.
Kitab Dalilul Falikhin juz 4 hal 494:
ويحرم نمص
(وهو نتف الشعر من الوجه)، ووَشْر (أي برد الأسنان لتحدد وتفلج وتحسن)، ووشْم (وهو
غرز الجلد بإبرة حتى يخرج الدم ثم حشوه كحلاً أو نيلة ليخضر أو يزرق بسبب الدم
الحاصل بغرز الإبرة)، ووصل شعر بشعر، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «لعن الله الواشمات والمستوشمات،
والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله» (3) أي الفاعلة، والمفعول بها ذلك
بأمرها، واللعنة على الشيء تدل على تحريمه؛ لأن فاعل المباح لا تجوز لعنته.
(3) رواه الجماعة عن ابن مسعود، ورواه الجماعة أيضاً عن ابن عمر:
«لعن الله الواصلة والمستوصلة،والواشمة والمستوشمة» وهم صحيحان (نيل الأوطار: 190/6) والواصلة: هي التي
تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى، لتكثر به شعر المرأة. والمستوصلة: هي التي تطلب أن
يفعل بها ذلك، ويقال لها: موصولة. والوشم حرام على الفاعل والمفعول به. والمتنمصات: جمع متنمصة: وهي
التي تطلب نتف الشعر من وجهها، والنامصة: المزيلة شعرها من نفسها أو من غيرها، والمتفلجات
جمع متفلجة وهي التي تبرد ما بين أسنانها والثنايا والرباعيات. قال الطبري: لا
يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص، التماس
حسن، لا للزوج ولا لغيره، .كمن تكون مقرونة الحاجبين، فتزيل ما بينهما توهم البلج
وعكسه (تحفة الأحوذي بشرح الترمذي:
67/1).
Al-Fiqh al-Islaam I/410
- وَمِنْ أَنْوَاعِ
الْجِرَاحَةِ أَيْضًا مِنْ أَجْل التَّزَيُّنِ : مَا اعْتَادَهُ بَعْضُ النَّاسِ
مِنَ الْوَشْمِ وَالْوَشْرِ الْوَارِدَيْنِ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَال : قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، (2) وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ
، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ، (1) وَفِي
رِوَايَةٍ : نَهَى عَنِ الْوَاشِرَةِ (2) .
قَال
الْقُرْطُبِيُّ : هَذِهِ
الأُْمُورُ مُحَرَّمَةٌ ، نَصَّتِ الأَْحَادِيثُ عَلَى لَعْنِ فَاعِلِهَا ؛ وَلأَِنَّهَا
مِنْ بَابِ التَّدْلِيسِ ، وَقِيل : مِنْ بَابِ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى
. (3)
(2) الوشم : أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشي
بنورة أو غيرها فيخضر . والواشمات جمع واشمة وهي : التي تشم ، والمستوشمات جمع
مستوشمة وهي التي تطلب الوشم .
(1) حديث : " لعن الله
الواشمات والمستوشمات . . . " أخرجه مسلم ( 3 / 1678 - ط الحلبي ) من حديث
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وفي رواية : نهى عن الواشرة . أخرجه أحمد في
مسنده وصححه أحمد شاكر . ( المسند 6 / 22 - ط المعارف ) .
(2) والوشر : أن تحد الأسنان
بمبرد ليتباعد بعضها عن بعض قليلا تحسينا لها .
(3) تفسير القرطبي 5 / 392 ،
393 ، وفتح الباري 10 / 372 .
Al-Mausuu’ah al-Fiqhiyyah XI/273
( تتمة ) تجب إزالة الوشم وهو
غرز الجلد بالإبرة إلى أن يدمى ثم يذر عليه نحو نيلة فيخضر لحمله نجاسة هذا إن لم
يخف محذورا من محذورات التيمم السابقة في بابه أما إذا خاف فلا تلزمه الإزالة
مطلقا
وقال
البجيرمي إن فعله حال عدم التكليف كحالة الصغر والجنون لا يجب عليه إزالته مطلقا
وإن فعله حال التكليف فإن كان لحاجة لم تجب الإزالة مطلقا وإلا فإن خاف من إزالته
محذور تيمم لم تجب وإلا وجبت ومتى وجبت عليه إزالته لا يعفى عنه ولا تصح صلاته معه
ثم قال وأما
حكم كي الحمصة فحاصله أنه إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ولا
تصح الصلاة مع حملها وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة ولا يضر انتفاخها وعظمها
في المحل ما دامت الحاجة قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها
فإن ترك ذلك
من غير عذر ضر ولا تصح صلاته
اه
I’aanah at-Thoolibiin I/107
فرع لو دخلت
شوكة في اصبعه مثلا وصار رأسها ظاهرا غير مستور فإن كانت
بحيث لو قلعت
بقى موضعها مجوفا وجب قلعها ولا يصح غسل اليدين او الرجلين مع بقائها وإن كانت لو
قلعت لا يبقى موضعها مجوفا بل يلتحم وينطبق لم يجب قلعها وصح غسل اليدين
Bujaiirimi alal manhaj 1/71
0 Komentar:
Posting Komentar