Sebenarnya perdagangan yang tidak beresiko tinggi
kearah ribawi memang dengan memakai system naqdan (kontan) namun
demikian menjual barang dengan sistem kredit yang di kenal dalam fikih dengan
istilah bai’ bi tsaman ajil (menjual barang dengan harga tempo) penjualan model
seperti ini hukumnya sah-sah saja.
Saat terjadi penjualan barang dengan memakai sistem
kredit yang perlu diperhatikan adalah adanya pilihan harga yang jelas dari
kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi penjualan satu barang dengan dua
harga (bai’atun fi bai’ataini) yang dilarang dalam Hadits riwayat at-Tirmidzi.
Semisal penjual bilang pada pembeli, “Aku jual barang ini kepada kamu dengan
harga 1.000 kontan atau dengan harga 2.000 dengan tempo (kredit). Terserah kamu
pilih harga yang mana.”
والثاني أن
يقول بعتكه بألف نقدا أو بألفين نسيئة فخذه بأيهما شئت أو شئت أنا وهو باطل
أما لو قال
بعتك بألف نقدا وبألفين نسيئة أو قال بعتك نصفه بألف ونصفه بألفين فيصح العقد
Roudhotu Thoolibiin III/397
Lihat juga : Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh, V/147;
Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil-Minhaj, 17/54
Catatan : Meskipun terjadi TAROODHI saling
suka rela antara dua belah pihak (penjual-pembeli) dengan transaksi yang mereka
lakukan itupun tidak berpengaruh terhadap rusaknya akad, artinya transaksinya
tetap dianggap batal dan berkosekwensi wajibnya mengembalikan barang yang telah
mereka terima.
Sedangkan
transaksi kredit dengan praktek perjanjian pencabutan barang serta hangusnya
uang cicilan disaat konsumen tidak mampu memenuhi kewajiban angsuran dalam
jangka tertentu adalah tidak sah kecuali jika hal itu dilakukan di luar aqad
(kharij al-aqd).
سلم التوفق ص
: 65
واعلم ان
الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا
فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة اليه وان أمكن التوصل اليه بالكذب ولم يمكن بالصدق
فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب ان كان المقصود واجبا فاذا
اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده أو عند غيره
وديعة وسأل عنها ظالم قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر. اهـ
حواشي
الشرواني ج: 4 ص: 294
(وقوله في بيعة ) بفتح الباء
اه ع ش (قوله بخلاف بألف الخ ) أي فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف ألف حالة
وألفان مؤجلة لسنة اه نهاية )قوله وألفين لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت الخ( ففي
شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله فخذ الخ مبطل
لإيجابه فبطل القبول المترتب عليه سم على حج اهـ
(قوله بألف نقدا وألفين إلي
سنة الخ) قضيته بطلان ذلك وإن قبل بأحدهما معينا وهو الأوجه في شرح العباب وفاقا
لمقتضى كلام الغزالي وغيره خلافا لما نقله ابن الرفعة عن القاضي من الصحة حينئذ
وتخصيص البطلان بقبوله علي الإبهام أو بقبولهما معا .اهـ
المجموع ج: 9
ص: 364
الشروط خمسة
أضرب أحدها: ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلس أو تسليم المبيع أو
الرد بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع المشتري كيف شاء وشبه ذلك فهذا لا يفسد
العقد بلا خلاف لما ذكره المصنف ويكون شرطه توكيداً وبياناً لمقتضاه الضرب الثاني:
أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل
والرهن والضمين والشهادة ونحوها، وكشرط كون العبد المبيع خياطاً أو كاتباً ونحوه
فلا يبطل العقد أيضاً بلا خلاف بل يصح ويثبت المشروط الضرب الثالث: أن يشترط ما لا
يتعلق به غرض يورث تنازعاً كشرط ألا يأكل إلا الهريسة، أو لا يلبس إلا الخز أو
الكتان، قال إمام الحرمين وكذا لو شرط الإشهاد بالثمن وعين شهوداً وقلنا لا يتعينون
فهذا الشرط لا يفسد العقد، بل يلغو ويصح البيع، هذا هو المذهب، وبه قطع إمام
الحرمين والغزالي ومن تابعهما، وقال المتولي لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع
بشرط أن يصلي النوافل، أو رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها بطل البيع لأنه ألزم،
ما ليس بلازم، قال الرافعي مقتضى هذا فساد العقد في مسألة الهريسة ونحوها، والله
سبحانه وتعالى أعلم الضرب الرابع: أن يبيعه عبداً أو أمة بشرط أن يعتقه المشتري
ففيه ثلاثة أقوال الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي في معظم كتبه وقطع به
المصنف وأكثر الأصحاب، أن البيع صحيح طاعة لازم يلزم الوفاء به ولثاني يصح البيع ويبطل
الشرط، فلا يلزمه عتقه والثالث يبطل الشرط والبيع جميعـاً همام من الشروط، والمذهب
صحتهما
Wallaahu
A'lamu Bis Showaab....
0 Komentar:
Posting Komentar